ننشر مقترح مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" المقدم للخمسين
تقدمت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقترحات الى لجنة الخمسين لتعديل الدستور لتعديل الفقرتين الاولى والثانية من المادة 174 من مسودة دستور 2013 , تضمن إستقلال القضاء العسكري وان قضاته غير قابلين للعزل، وعدم تحويل المدنين للمحاكم العسكرية.
وجاءاﻹقتراح :القضاء العسكرى جهة قضائية مستقله ,ويختص بالفصل فى كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها والتى يكون طرفى الخصومة فيها من العسكريين ..ولايجوز محاكمة مدنى امام القضاء العسكرى ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى .واعضاء القضاء العسكرى مستقلون ,غير فابلين للعزل ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لاعضاء الجهات القضائية.
كما تضمنت المقترحات النص على مبدأ العدالة الانتقاليه فى الفصل الخاص بالاحكام الانتقاليه ,لضمان استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين خلال الاعوام السابقه من اجراءت العدالة الانتقاليه للاعتراف بحقوقهم ومحاسبة لمن ارتكب جرائم بحقهم .
ليكون نصها كالتالى الجرائم التى ارتكبها موظفى الدوله أو تابعيهم وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعيه أو الثقافيه قبل انتخاب رئيس الجمهوريه بعد اقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل ,جرائم لاتسقط عنها الدعوى الجنائية أو المدنيه بالتقادم ولايجوز فيها التصالح وللمضرور من تلك الجرائم اقامة الدعوى الجنائية عنها بالادعاء المباشر وتضمن الدوله ملاحقة مرتكبيها قضائيا من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاه طبيعيين يتم اختيارهم وفقا للقانون دون الاخلال بمعايير المحاكمة العادله والمنصفه ولهذة المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسى بما يضمن اهداف ثورة يناير .
وينظم القانون اعادة هيكلة الاجهزة الامنية والقضاء والاعلام الحكومى بما يضمن اهداف ثورة 25 يناير ..وتكفل الدوله جبر الضرر لضحايا النظام البائد على اسس التعويض ورد الحق والمساعدة ، ويصدر مجلس النواب خلال 60 يوما من اول انعقاد له جميع القوانين المتعلقة بالعداله الانتقاليه .
كما تضمنت مقترحات مجموعة لا للمحاكمات العسكريه للمدنيين اعادة النص بالحق فى الادعاء المباشر بالمادة 74 ليكون كالتالى كل اعتداء على اى من الحقوق والحريات المكفوله فى الدستور جريمة لاتسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدوله تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمضرور اقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وللمجلس القومى لحقوق الانسان ابلاغ النيابه العامه عن اى انتهاك لهذة الحقوق وله ان يتدخل فى الدعوى المدنيه منضما الى المضرور وان يطعن لمصلحته فى الاحكام.