رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، بعد دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية في تمام الساعة الواحدة والنصف، لإعلان النتائج النهائية لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وخلال الجلسة العامة أعلن أبو شقة، قواعد انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية والتظلم من نتيجة الانتخاب
وجاءت على النحو التالي:
أولًا: قواعد الانتخابات:
1- تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى المقر المحدد لكل لجنة، ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنًا، وتشكل لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا وعضوية أصغر اثنين منهم سنًا، بشرط أن يكونوا من غير المترشحين لأى من مناصب هيئة مكتب اللجنة، ويعاونها عدد كاف من العاملين بأمانتها.
2- تقدم طلبات الترشح لأى من مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية كتابة باسم رئيس المجلس، وتسلم إلى رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح.
3- يتسلم أمين كل لجنة عددًا كافيًا من بطاقات الاقتراع (بطاقة انتخاب رئيس اللجنة، بطاقة انتخاب وكيلى اللجنة، بطاقة انتخاب أمين السر)، ويثبت هذا العدد بمحضر اجتماع اللجنة.
4- إذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب، أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
5- فى حال ترشح جميع أعضاء اللجنة، بحيث لم يتبق من أعضائها من يتولى الإشراف على الانتخابات فيها، تؤجل الانتخابات فى تلك اللجنة لحين انتهاء إحدى اللجان النوعية الأخرى من انتخاباتها، ويندب رئيس المجلس لجنة منها للإشراف على هذه الانتخابات.
6- يدلى كل عضو برأيه فى انتخاب هيئة مكتب اللجنة المنضم لعضويتها.
7- تبدأ عملية الاقتراع بعد التأكد من حضور أغلبية عدد أعضاء اللجنة على الأقل، فإن لم تكتمل هذه الأغلبية المتطلبة، يؤجل إجراء الانتخاب لمدة نصف ساعة أو لحين اكتمال النصاب، أيهما أقرب، فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، يؤجل الانتخاب لموعد آخر يحدده رئيس المجلس.
8- تقوم أمانة اللجنة بتوزيع بطاقات الاقتراع على السادة النواب أعضاء اللجنة بعد التأكد من استمرار عضويتهم باللجنة التى يجرى بها الانتخاب، وفقًا للقوائم النهائية المعلنة لتشكيل اللجان النوعية.
9- لا يعتد بأى حال من الأحوال، بالتوكيلات أو التفويضات أو الإنابات سواء فى عملية الترشح أو التصويت، ويتعين على الأمانة المعاونة التأكد من أن النائب قد قدم طلب ترشحه بنفسه، وأنه قد أدلى بصوته بنفسه دون توكيل أى نائب آخر عنه.
واستثناء مما تقدم، يجوز تقديم طلب الترشح بإذن خاص من رئيس المجلس لمن هم مكلفون بأعمال ومأموريات لصالح المجلس أو بإذن منه، أو لغير ذلك من الاعتبارات التى يقدرها رئيس المجلس.
10- يجرى الانتخاب بالاقتراع السرى، وتخصص ورقة لانتخاب رئيس اللجنة، وورقة لانتخاب الوكيلين، وورقة لانتخاب أمين السر، على أن يجرى انتخابهم فى توقيت واحد ومرة واحدة، وتعلن اللجنة موعد بداية الاقتراع، على أن تكون مدة الاقتراع ساعة واحدة من بدء عملية الاقتراع أو انتهاء عملية التصويت، أيهما أقرب
11- يعلن فوز المرشح إذا حصل على أغلبية عدد أعضاء اللجنة، وليس أغلبية الأعضاء الحاضرين فقط.
12- فى حال انتخاب رئيس اللجنة، أو أمين السر تتم الانتخابات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة جميعًا، وليس عدد الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يحصل أحد الأعضاء على الأغلبية المطلقة، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددًا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين أشركوا معهما فى المرة الثانية، ويكتفى لإعلان الفوز فى حالة الإعادة بالحصول على أغلبية عدد الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم من أعضاء اللجنة، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتًا متساوية يكون الاختيار فى هذه الحالة عن طريق القرعة.
13- إذا كان المطلوب انتخابه اثنين من أعضاء اللجنة (وهى حالة الوكيلين) ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الجولة الأولى، أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه من الحاصلين على أعلى الأصوات، ويكتفى لإعلان الفوز فى حالة الإعادة بالحصول على الأغلبية النسبية (أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين).
14- عند بدء عملية الفرز يتعين على أمانة اللجنة التأكد من عدد البطاقات الموزعة على أعضاء اللجنة، وعدد البطاقات المتبقاة مقارنة بعدد الأصوات، ويعتبر صوت العضو باطلًا إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصًا لم يتقدم للترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.
15- تبلغ كل لجنة المستشار الأمين العام بنتيجة انتخابات هيئة مكتبها، لإخطار المستشار رئيس المجلس، لإعلانها على المجلس.
16- يعلن الرئيس في الجلسة العامة نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان.
ثانيًا: قواعد التظلم فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية:
أ- يجوز تقديم تظلمات فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفقًا لما يلى:
1- يقدم التظلم إلى رئيس المجلس خلال نصف ساعة من وقت إعلان الحصر العددى للأصوات فى اللجنة.
2- يشترط فى التظلم أن يكون مكتوبًا، ومقدمًا من أحد المترشحين، ومبينًا فيه على وجه الدقة سبب أو أسباب التظلم.
3- يترتب على تقديم التظلم وقف إعلان النتيجة المبدئى لحين الفصل فيه.
4- يتولـى مكتـب المجلـس فحـص التظلم والبت فيــه بقرار مسبب، وإخطار لجنة الإشراف المختصة بنتيجة التظلم للعمل بمقتضاها.
ب- تبلغ كل لجنة المستشار الأمين العام بنتيجة انتخابات هيئة مكتبها (فى حال قبول التظلم وإعادة الانتخابات)، ليخطر بها الرئيس لإعلانها على المجلس.
جـ- يعرض الرئيس نتيجة الفصل فى التظلمات على المجلس.
د- يعلن الرئيس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان.
هـ ــ لا تقبل التظلمات بعد إعلان الرئيس النتيجة.