رفض تعويض أستاذ جامعي حُرم من شغل منصب عميد الكلية

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ جامعي بكلية الحقوق بإحدى الجامعات يطالب بتعويضه جراء صدور قرار مجازاته بعقوبة التنبيه، مدعيًا وقوع ضرر عليه بعدم شغله لندب عميدًا لكلية الحقوق بإحدي الجامعات، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

طعن أستاذ جامعي 
ورأت المحكمة، أن طلب حكم إلغاء مجازاة الأستاذ الجامعي بعقوبة التنبيه، جاء استنادًا إلى عوار شكلي تمثل في بطلان قرار إحالة الطاعن إلى التحقيق ولم يصدر استنادًا إلى انتفاء المخالفة أو عدم ثبوتها في حقه.

وثبت من مذكرة الطاعن، أن الضرر الذى يطالب الطاعن بالتعويض عنه إنما يتمثل فيما فاته من كسب وما لحق به من خسارة نتيجة حرمانه من البدلات والعلاوات والمكافآت، وغير ذلك من المزايا المادية نتيجة لعدم توليه منصب عميد كلية الحقوق بإحدي الجامعات ندبًا ووظيفة المحقق القانوني لذات الجامعة خلال العام الجامعي 20192020، فضلا عن ما أصابه من أضرار أدبية ومعنوية.

المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
ولما كان الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضررا محققا بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتما في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض.

وأن على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب، ويشترط فى كلتا الحالتين أن يكون الضرر محقق الوقوع أى "وقع فعلًا أو سيقع حتمًا".

وقد أخفق الطاعن عن تقديم ثمة دليل على أن عدم صدور قرار بندبه لشغل الوظيفتين المشار إليهما كان نتيجة مباشرة لصدور قرار رئيس الجامعة، بمجازاته بعقوبة التنبيه (المقضي بإلغائه)، وأن شغله لهاتين الوظيفتين كان أمرا حتميا حال دون حدوثه صدور هذا القرار، ومن ثم فإن الأضرار التى يدعيها الطاعن لا تصلح لأن تكون سببا للتعويض، ولا يقوم بها ركن الضرر اللازم توافره لاكتمال عناصر المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.

وفضلًا عن ذلك فإن إلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، يعتبر خير تعويض للطاعن بحسبان أنه سيترتب على تنفيذ الحكم إعلاءً لكرامته وسُمعته وردًا لاعتباره سواء في محيط العمل بين زملائه وأقرانه ومرءوسيه، أو في نطاق أسرته وذويه وأقاربه ومعارفه والمحيطين به.