رئيس البرلمان يعلن ضوابط وقواعد إجراء انتخابات اللجان النوعية

أخبار مصر

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي


افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الثانية، اليوم الأحد، لإعلان تشكيل قوائم مكاتب اللجان النوعية الـ25.

ودعا رئيس البرلمان، إلى إجراء انتخابات اللجان النوعية بعد موافقته البرلمان على القوائم الرئيسية لها على منصب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر، معلنا عن ضوابط إجراء انتخابات اللجان النوعية التى ستجري لاختيار رئيس ووكيلي وأمين سر لكل لجنة.

اللائحة الداخلية

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عملية إجراء انتخابات اللجان، حيث المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

ونصت المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.

وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وتنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ونصت المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

بينما نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.