طبقًا للقانون.. هل يجوز "للسياحة والآثار" شطب أي جزء من حديقة الأسماك؟
أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا صحفيًا رسميًا حول ما تم تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وأكد المجلس -عبر البيان- أنه لم ولن يقوم بشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، فإن مهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار وتعديلاته، هو الحماية والحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملكا للبشرية.
مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط
وحسب البيان فإن المجلس الأعلى للآثار أوضح أن ماتم عرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك، ولا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار، حيث أن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقا للقانون.
هل تم عرض القرار على اللجنة الدائمة؟
من ناحيته قال الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية، عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، إن قضية شطب حديقة جبلاية الأسماك من تعداد الآثار المسجلة لم تعرض على اللجنة الدائمة حتى الآن، ولا يستطيع أي شخص أن يشطب أثرًا من تعداد الآثار أو حتى أن يقترب من حرم أثر من الآثار، لأن حرم الأثر يعامل معاملة الأثر نفسه، وليتكلم من يتكلم".
وأضاف عبدالرحيم، "الخطاب المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول مخاطبة رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حول تعديل قرار تسجيل حديقة الأسماك، على أن يكون تسجيل الجبلاية والأكشاك الثلاثة التي ترجع إلى عصر الإنشاء فقط" لا نعلم مدى صحته، و"اللجنة الدائمة هي السلطة المختصة بهذا الشأن وطالما لم يعرض علينا شيء حتى الآن فلن أستطيع أن أجيب على شيء إلا بعد التأكد".
وأكمل عبدالرحيم: "حديقة الأسماك بكل مشتملاتها هي امتداد لمنطقة الماريوت وهو المكان الذي أسسه الخديوي إسماعيل ليستقبل فيه الوفود التي حضرت لمصر إبان افتتاح قناة السويس عام 1869.
هل القرار مطابقًا أم معارضًا لقوانين حماية الآثار؟
"المادة 19 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تقول "يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناءً علي طلب مجلس الإدارة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية وتعتبر الأراضي الواقعة داخل تلك الخطوط أرضًا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون".
"وجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 149 في 29 يونيه سنة 2013 تم نشر مذكرة إيضاحية التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار لمشروع قرار وزير الدولة لشئون الآثار بشأن اعتماد خطوط التجميل كحرم لحديقة الأسماك بالزمالك، وجاء فيها أن الحديقة مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 860 لسنة 2010، ووفقًا لمحضر المعاينة المحرر في 4-1-2011 فقد قامت اللجنة المشكلة بالمعاينة على الطبيعة واقترحت حدودا للحرم.
وهذه الحدود هي من الجهة الشمالية يعتبر شارع بهاء الدين قراقوش حرمًا طبيعيًا، ومن الجهة الجنوبية يعتبر شارع برلين حرمًا طبيعيًا، ومن الجهة الشرقية يعتبر شارع حسن صبري حرمًا طبيعيًا، ومن الجهة الغربية يعتبر شارع الجبلاية سابقًا "أم كلثوم حاليًا" والذي يتلقي مع شارع الصالح أيوب حرمًا طبيعيًا.
ووافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية على الحرم المقترح بجلستها في 7-4-2011، كما وافق أيضًا علي ذلك مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته بتاريخ 15-5-2011.
مساحة ضمن حرم الأثر
وبالعودة لبيان وزارة السياحة والآثار فإن المجلس الأعلى للآثار نجد أنه قال تتم مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك، ولا توجد بها أي مباني مسجلة في عداد الآثار، وحسب المادة 19، فهذه المساحة هي ضمن حرم الأثر وتعامل معاملته.
وحسب كلام الدكتور جمال عبد الرحيم عضو اللجنة الدائمة فإن "حديقة الأسماك بكل مشتملاتها هي امتداد لمنطقة الماريوت وهو المكان الذي أسسه الخديوي إسماعيل ليستقبل فيه الوفود التي حضرت لمصر إبان افتتاح قناة السويس عام 1869م"، بالتالي بحث أو حتي مناقشة شطبها لا يجوز طبقا لقانون حماية الآثار في مادته رقم 19".