نقيب المحامين يفسر المادة 312 من قانون العقوبات.. ويشرح "شخصية المسؤولية"

أخبار مصر

رجائي عطية
رجائي عطية


استأنف رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، حديثه اليومي للمحامين أعضاء الجمعية العمومية، في شرح بعض الأمور التي قد تقابل المحامين في أثناء تأديتهم لعملهم ومن المهم أن يكونوا على دراية بها، حيث تلى المادة 312 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: «لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء».

وفسر نقيب المحامين نص المادة واصفًا النص بأنه بالغ الأهمية، وورد في باب «السرقة والاغتصاب»، وهو الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

وأوضح النقيب العام أن لمحكمة النقض أحكام عديدة، أخذت فيها بالقياس بإعمال المادة فمدت أثر النص إلى جميع الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه، فمدته إلى النصب، وخيانة الأمانة، والاتلاتف، والتبديد، أو الحصول بالتهديد على نفوذ.

وفسر نقيب المحامين أن كل هذه الجرائم المذكورة سلفًا ترد على حق المليكة، وتشترك مع جريمة السرقة في أن الحق المعتدى عليه هو حق الملكية، لذا أخذت محكمة النقض بالقياس في أسباب الإباحة ومدت هذه القاعدة بشقيها إلى هذه الجرائم.

شخصية المسئولية

تعميق الرؤية في «شخصية المسئولية»، البعض يخلط بينها في الجنائي وبين «انتفاء الصفة»، فانتفاء الصفة غير وارد في الجنائي، لكن الدفع الحقيقي هو «انقطاع صلة المتهم بالواقعة الجنائية وأن هذا الفعل الذي شمله الاتهام أو تضمنه الاتهام قد وقع من غيره وأنه طبقًا لقواعد المسئولية فلا يجوز مسائلة أي متهم عن فعل وقع من غيره مالم يثبت أنه شريك معه فيه بالاتفاق أو التحريض أو أو بأكثر من طريقة من طرق الاشتراك الثلاثة».

وقال إن مصدر حديثه في الفقرة السابقة ورد في القران قبل الكتب الوضعية، للتأكيد أن المسئولية شخصية، ولا يسأل الإنسان إلا عن فعله، ولا يجوز أن يسأل عن فعل غيره، ذاكرًا قوله تعالى: (وَكُلّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا) سورة الإسراء، وقوله تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) سورة الطور، وفي سورة الأنعام (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ)، وقوله تعالى ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه) سورة الزلزلة.

وأشار إلى أن كافة الدساتير المصرية تتفق في أن العقوبة شخصة ومعنى أن العقوبة شخصية فالمسئولية شخصيًا، وأكد أن المسئولية الجنائية لا تقام إلا على الواقع بمعنى أنها لا يمكن أن تقام على الافتراض لا من ناحية الماديات ولا من ناحية القصد الجنائي، مؤكدًا أن الفعل لا يفترض ولكن يجب أن يقوم عليه الدليل المقبول الصحيح البرئ من البطلان، ولا يكتفى بالاستدلال فقط.

وطرح نقيب المحامين سؤالًا: «هل يمكن أن يقع التزوير بالإهمال إذا كان المحرر أو تغيير الحقيقة الذي جري في المحرر كان بموافقة صاحب السلطة في البيان؟»، وقال: «طالما أن الفعل قد وقع بإرادة صاحبه فلا مجال لوصفه بالتزوير لأن القصد الجنائي في هذه الحالة غير قائم، لأن الشخص وهو يفعل ذلك لم يفعله بسوء نية ولا بقصد التزوير لا القصد العام والا الخاص».

وأوضح تقيب المحامين أن القصد العام في التزوير معناه علم الجاني بأنه يغير الحقيقية في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، وأنه من شأن هذا إحداث ضرر، أما القصد الخاص فهو نية استعمال المحرر في ما زور من أجله.