نقيب صيادلة الغربية: وفاة ضحية الطبيب البيطري "شروع في قتل" (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


قال الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة بالغربية، إن المادة 73 من قانون 127 لسنة 1955 تنص على أن من يساعد أحد على مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص يعاقب بالحبس عام أو غرامة 200 جنيه، أو كلتا العقوبتين وكذا من يمارس المهنة.

وأضاف "دنيا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الواقعة التي شهدتها قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، بوفاة الطفلة منار عبده محمود 4 سنوات، بعد أن أعطاها طبيب بيطري حقنتين أودت بحياتها داخل صيدلية زوجته بالقرية، كارثة تؤكد وجود عشوائية في المنظومة الدوائية والصحية، ووجود عشوائية في الروشتة، معتبرًا أن ما حدث جريمة شروع في قتل.

وتابع نقيب الصيادلة بالغربية، أن الروشتات تكتب بخطوط غير واضحة بناءً على اتفاقيات بين الطبيب والصيدلي الذين باعوا ضمائرهم، لافتًا إلى أنه لا يوجد مركز مخصص لإعطاء حقن في مصر، والمستشفيات ترفض إعطاء الحقن لمن يكشف خارجها، مشددًا على ضرورة اعتماد الصيدليات كنقاط إسعافات أولية واستغلالها على مستوى الأحياء والأرياف كمكان للتوعية ويتم تأهيل الصيدلية بدورات للطوارئ والإسعافات الأولية، منوهًا بأن الوفاة لم تنتج عن حقنة خاطئة وإنما تسبب الحقنة في إصابة الطفل بحساسية معينة تسببت في وفاتها، موضحًا أن الإهمال الذي قام به الطبيب البيطري هو عدم إجراء اختبار حساسية للحقنة.