بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب




أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم السبت الموافق 2 من أكتوبر المُقبل.


ومن المُقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب دعوة اللجان للانعقاد لبدء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، حيث نصت المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن:

يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

ونصت المادة (42) على أن: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس

فيما نصت المادة (38) على أن: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ونصت المادة (40) على أنه: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

بينما نصت المادة (41) على أنه: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.


25 لجنة نوعية


ونصت المادة (37) على أن تنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:
( لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الخطة والموازنة - لجنة الشئون الاقتصادية - لجنة العلاقات الخارجية - لجنة الشئون العربية - لجنة الشئون الأفريقية - لجنة الدفاع والأمن القومي - لجنة الاقتراحات والشكاوي - لجنة القوى العاملة - لجنة الصناعة - لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - لجنة الطاقة والبيئة - لجنة الزراعة والري والأمن والغذائي والثروة الحيوانية - لجنة التعليم والبحث العلمي - لجنة الشئون الدينية والأوقاف - لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة - لجنة الإعلام والثقافة والآثار - لجنة السياحة والطيران المدني - لجنة الشئون الصحية - لجنة النقل والمواصلات - لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير - لجنة الإدارة المحلية - لجنة الشباب والرياضة - لجنة حقوق الإنسان ).

- وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.