إلغاء تحميل أستاذ جامعي 300 ألف جنيه قيمة راتب زميله تقضاه أثناء إجازة مرضي
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بقبول طعن أستاذ جامعي يطالب بإلغاء قرار تحميله مبلغ ٢٩٩ ألف و٩٦٥ جنيه، قيمة تقاضي زميل له راتبه بالرغم من كونه أجازة مرضي لتلقي علاج علي أثر حادث تعرض له، وألغت المحكمة هذا القرار بعد سحب الجامعة قرار مجازاته بعقوبة اللوم.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
بداية الواقعة
تعود وقائع القضية بطلب أستاذ متفرغ بكلية الزراعة بإحدي الجامعات، للحصول على إجازة خاصة للعلاج من آثار حادث تعرض له سلفا عام ٢٠١٧، وعلى نفقته الشخصية، وتمت الموافقة على سفره، وإبلاغه بموافاة إدارة الجامعة بالتقارير الطبية التي كانت مبررَ طلبه الإجازة الخاصة للعلاج حتى يتسنى للجامعة اتخاذ ما يلزم، ثم تبين عام ٢٠١٧ انقطاعه عن العمل دون سند من قرار بالموافقة على سفره، واستمر في تقاضي أجره، مما حدا برئيس الجامعة إلى إحالة الطاعن للتحقيق ومجازاته بعقوبة اللوم وتحميله بالتضامن مع غيره مبلغا مقداره 299.965.53 جنيها قيمة ما تقاضاه الأستاذ المذكور.
مضمون الحكم
وتبين صدور حكم متضمن في أسبابه، أن عميد الكلية محل عمل الطاعن، ثبت في حقه إهمالا في متابعة الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن سفر أحد الأساتذة للخارج في إجازة خاصة لتلقي العلاج على نفقته الشخصية، ولم يتتبع أو يوجِّه بتتبع قرار رئيس الجامعة في شأن الموافقة على سفر المذكور بحسبانه السلطة المختصة بإصدار هذا القرار على وفق حكم المادة (93) من قانون تنظيم الجامعات.
ورأت المحكمة أنه من سلطة العميد، أن يكون على دراية دائمة بانتظام عمل المذكور في أعماله من عدمه، شأنه شأن أي من العناصر العلمية والإدارية بالكلية عمادته، بحسبانه القيادة العليا للكلية والقائم على استتباب نظمها العلمية والإدارية والمالية من منطلق قيامه على تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وتنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة، فأدى ما أهمل عميد الكلية متابعته إلى تقاضي الأستاذ الجامعي أجره عن فترة انقطاعه عن عمله بمبالغ قدرها (299.965.53 جنيها) منذ انقطاعه لمدة عامين.
وثبوت خطأ عميد الكلية تمثل في إحالته بحث أمر الأستاذ الجامعي إلى الطاعن "المتهم "، ذلك أن تلك الإحالة لا تعني بالضرورة نقل عبء المسئولية الملقاة على عاتق عميد الكلية في وجوب تحري كل أمر يكفل حسن انتظام العمل بحسبانه السلطة الأعلى بالكلية عمادته، فكان لزاما عليه الاستيثاق من تنفيذ ما أوجبه القانون في شأن حصول المذكور على الإجازة الخاصة وموافقة السلطة المختصة، فلا يُعد سندا قانونيا القول بكفاية موافقة مجلس الكلية على الإجازة لاستكمال إجراءات الموافقة على سفر هذا الأخير.
وكان لزاما عليه بالتبعية الاضطلاع بواجبه في التيقن من رفع اسم المذكور من قوائم الأجور والمستحقات منذ انقطاعه عن العمل، مما يفضي إلى عدم ثبوت الخطأ في حق الطاعن مما لا يجب معه مجازاته أو تغريمه.
وفضلا عما تقدم تبين أن الجامعة، قد أصدرت قرارها بسحب قرار مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، عما نُسب إليه في هذا الشأن، ومن ثم قُطِع بعدم توافر أركان مسئولية الطاعن عن تلك المبالغ الصادر في شأنها قرار التحميل له.
وثبت يقينا مما تقدم، انتفاء الخطأ في جانب الأستاذ الجامعي، وبمسلك الجامعة، إذ سحبت قرار مجازاته بعقوبة اللوم عن ذات الوقائع، فقد قام القرار بتحميله على غير أساس سليم من الواقع أو القانون خليق بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما قد يكون استُقطِع من مستحقاته نفاذا لهذا القرار، وهو ما تقضي به المحكمة في شأنه.