فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الأردني

عربي ودولي

بوابة الفجر


صدرت الإرادة الملكية في الأردن بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الثلاثاء 14 سبتمبر.

 

ووفقا للمواد 37- 78 من الدستور يعقد مجلس النواب دوراته وهي ثلاث أنواع العادية، غير العادية، والاستثنائية، حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

 

وتعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها، وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.

 

وحسب ما نشرته قناة "المملكة" سابقا، تعقد الدورة غير العادية في حالة انتخاب مجلس النواب بعد المدة المنصوص عليها في الدستور لانعقاد الدورة العادية وهي الأول من أكتوبر، ويجوز للملك إرجاء انعقادها حتى الأول من ديسمبر من كل سنة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الدورة غير العادية عن الثلاثين من سبتمبر، ويسري عليها أحكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

 

جدير بالذكر أن الدورات البرلمانية سواء العادية أو غير العادية أو الاستثنائية تبدأ بإرادة ملكية بالدعوة إلى انعقادها وتنتهي بإرادة ملكية بفض الدورة، والمقصود بفض الدورة دستوريا انتهاء الدورة.