طفل المحلة.. تعرف على العقوبات المنتظرة للخاطفين

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


طفل المحلة أصبح حديث الرأي العام خلال الساعات الأخيرة بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحريره والقبض على خاطفيه، وإعادته لأحضان والدته.

وخلال الفترة الأخيرة شهدت أحد محلات البقالة بالطريق الدائري المحلة الكبرى - المنصورة بنطاق محافظة الغربية اختطاف طفل عمره 8 سنوات من قبل شخصين مجهولين استخدموا سيارة لارتكاب الجريمة، وفرا هاربين على حد وصف أسرته.

ونجحت الأجهزة الأمنية من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناه وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التى تناولتها مواقع التواصل الإجتماعى، فى ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهليته سالمًا.

وبعد تحريره، قال "زياد" إن الملثمين أخبروه أنهم اختطفوه انتقامًا من عمه "قالوا لي عمك بدأ معانا بالغلط ولازم ناخد ٢ مليون عشان نرجعك".

سجن ومؤبد وإعدام
وينص قانون العقوبات على عقوبات صارمة في جرائم "خطف الأطفال"، تناولتها تسع مواد قانونية من 285 حتى 291، تضمنت أحكامًا تتراوح من السجن سبع سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.

الحبس لمدة عامين
وطبقًا لنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تنص المادة (285) على الحبس مدة لا تزيد عن عامين لـ "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره".

فيما تنص المادة (286) على أنه "إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدًا.. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".

السجن عشر سنوات
وتقر المادة (289) بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

السجن 15 سنة
بينما تنص المادة (290) على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".