4 حالات يجوز فيها فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل غير التأديبي، والمعني أكثر بالموظفين من عناصر جماعة الإخوان المُصنفة إرهابيًا في الجهاز الإداري للدولة.
وترصد "الفجر" 4 حالات يجوز فيها فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة طبقًا لمشروع القانون، وجاءت كالتالي:
1- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها.
3- إذا فقد الثقة والاعتبار.
4- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
قوائم الكيانات الإرهابية
- ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.