عدم دستورية عقوبة الحبس لمن يزاول العمل الفني بدون ترخيص من النقابة

حوادث

بوابة الفجر


قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه من عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من القانون ذاته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

عدم دستورية عقوبة الحبس لمن يزاول العمل الفني
وقد تأسس الحكم على أن ما ورد بنص المادة (5) من القانون المشار إليه من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذا عقوبة الغرامة الواردة بنص المادة (5 مكررًا) من ذلك القانون، لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور. أما بخصوص عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفنى دون أن يكون مرخصًا له بذلك من النقابة المختصة، فيتعارض مع حرية الإبداع الفنى، بوصفها فرعًا من حرية التعبير، ومظهرًا من مظاهرها.