نقيب المحامين يصدر قرارا بإنشاء ثلاث إدارات بالنقابة العامة

أخبار مصر

بوابة الفجر


أصدر رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإنشاء ثلاث إدارة بالنقابة العامة هي «إدارة التعاقدات ـ إدارة التحصيل ـ إدارة المراجعة»؛ على أن يتولى الأستاذ الأمين العام والأستاذ أمين الصندوق بالتعاون مع النقيب ــ اتخاذ اللازم لاختيار الكفاءات الممتازة لإنشاء هذه الإدارات.

وأوضح أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ما نصت عليه المادة 143 من قانون المحاماة رقم 171983 وتعديلاته حتى القانون رقم 147 لسنة 2019 ــ من أنه « يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى:
1. وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
2. قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والاقليمية، أو الانسحاب منها.
3. إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
4. وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابات العامة وللنقابات الفرعية.
5. وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6. إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة".

وتابع: أن ما نصت عليه المادة 120 من ذلك القانون من أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون.

وواصل: إن ما نصت عليه المادة 138 من ذلك القانون من أن نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها، ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة، وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولًا للمهنة مستقلًا فى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنًا'.


أما عن قرارات الجهاز المركزى للمحاسبات المتتالية، سواء بشأن النقابة العامة أم النقابات الفرعية، وما رصدته من تكرار مخالفات مالية وإدارية وقانونية تضر بالعمل النقابى، وبأموال النقابة العامة والنقابات الفرعية وهى أموال عامة بحكم القانون، وتشعب هذه الأخطاء والمخالفات فى دوائر متعددة باتت تهدد النقابة والمحاماة والمحامين، قال أن نقابة المحامين مكونة من ألف محام كما كانت فى الزمن الأول، وصار تعدادها الآن بمئات الألوف من المحامين والمحاميات، وارتفعت نفقاتها لتكون بالملايين والتى تصل إلى المليارات، كما أن لها أصولًا متعددة، عقارية ومنقولة ومصرفية، وموارد تبلغ أيضًا مئات الملايين وتصل إلى المليارات، بحيث لم يعد مقبولًا أن يبقي هيكلها الإدارى والتنظيمى عل ما كانت عليه الأمور من بساطة لعدد محدود لأعضاء الجمعية العمومية، وانحصار النشاط فى دائرة محدودة، هذا النشاط الذى إمتد الآن إلى العلاج الذى تنفق عليه مئات الملايين، والمعاشات التى ينفق فيها مئات الملايين، والواجب رفعها ــ قديمها وحديثها ــ لتواكب إرتفاع الأسعار، والمخصصات الضخمة التى صارت تتاح بالملايين للنقابات الفرعية، وتكاليف إنشاء وتأسيس وصيانة الأندية، وتوفير المكتبات والمجلات العلمية ؛ إلى غير ذلك من الأنشطة التي استلزمها التوسع وزيادة الأعداد وتنوع المهام، هذا فضلا عن رقابة ومتابعة ما لنقابة المحامين من أصول وموارد وما عليها من انفاقات.


وعن قراراته أكد الأتي:-
أولًا:ـ تنشأ بالنقابة العامة « إدارة للتعاقدات »، تشكل من ذوى الخبرات والكفاءات الخاصة فى إبرام العقود بأنواعها، وفى الاجراءات القانونية الواجب التزامها فى المناقصات والمزايدات وسبل الترسية، وهى التى تتولى القيام بذلك كله بالنسبة لما تريده القطاعات والإدارات الأخرى ولجان النقابة، وما يجب إتخاذه من اجراءات أو إبرامه من تعاقدات، وتختص هذه الإدارة أيضًا بإعداد نماذج التعاقدات المختلفة لتكون مهيأة أيضًا للنقابات الفرعية، كما تختص بمراجعة تنفيذ التعاقدات مع الإدارات المختصه، ولها أن تحيل من يستحق الإحالة إلى الشئون القانونية لتتولى تمثيل النقابة العامة فى الدفاع عن مصالحها واسترداد حقوقها.

ثانيًا: ـ تنشأ بالنقابة العامة « إدارة للتحصيل »، تكون مختصة بتحصيل إيراد المستحقات ومراجعتها، وتحصيل نسبة النقابة العامة في التصديقات على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة من كافة الجهات المعنية، ومراجعة ومتابعة كافة الموارد المستحقة للنقابة العامة، كإيرادات الأندية، وعوائد الأصول العقارية المؤجرة، والفوائد المستحقة على الودائع والحسابات المصرفية، وإيرادات المصايف، وعموما تحصيل ومراقبة تحصيل كل موارد النقابة بكافة أنواعها.
كما تختص بمتابعة عمل وأداء موظفي تحصيل المستحقات، وموظفي إبرام وتحصيل التصديقات في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية، بالنقابات الفرعية أو هيئة الاستثمار، حفاظًا على المال العام للنقابة العامة والنقابات الفرعية، ودرءًا لأي تجاوزات أو سرقات أو استيلاء على تلك الموارد النقابية وهي أموال عامة.

ثالثًا: ـ تنشأ بالنقابة العامة « إدارة للمراجعة » ــ يكون اختصاصها ومهمتها مراجعة كافة ملفات التحصيل بأنواعها المختلفة المبينة بالبند ثانيًا أو غيرها، ومراجعة ملفات التصديقات على العقود بصفة دورية لرصد المخالفات والتجاوزات المالية وغيرها، والتحقيق بشأنها أو احالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق بمعرفتها، ودرء السرقات والاختلاسات والاستيلاءات على المال العام لنقابة المحامين والنقابات الفرعية، وضمان ترشيد الأداء المالى والمحاسبى والإدارى.

رابعًا: ـ يتولى الأستاذ الأمين العام، وأمين الصندوق بالتعاون مع النقيب ــ اتخاذ اللازم لأختيار الكفاءات الممتازة لإنشاء الإدارات المذكورة بهذا القرار.