قانوني يوضح موقف المتهمين من عدم حضور محاميهم امام محاكم الجنايات
كشف المحامي علاء علم الدين، موقف المتهم من عدم حضور محامي معه أمام محكمة الجنايات، أو حضوره ومنعه من المرافعة، أو حضوره وترافعه مرافعة شكلية غير جدية، موضحًا أن كل هذا يترتب عليه بطلان إجراءات المحكمة بطلانًا مطلقًا، ويتعين إعادة المحاكمة من جديد لتمكين المتهم من الاستعانة بمحام، وتمكين المحامي من المرافعة مرافعة جدية تتضمن دفاعًا حقيقيًا.
وأضاف علم الدين، أن حق المتهم في اختيار دفاعه مقدم على حق المحكمة، فلا يجوز ندب محام عوضًا عن المحامي الموكل.
وأكد أن في هذا استقر قضاء النقض على إذا كان يبين من الاطلاع على الأوراق، أن ممثل النيابة ترافع وشرح ظروف الدعوى على حين لم يثبت أن الحاضر مع المتهم ترافع عنه أو قدم أي وجه من وجوه المعاونة له، فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقديره، ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.
كما أستقر علي أن المدافع الذي يندب للدفاع عن المتهم بجناية يجب أن يكون دفاعه حقيقيًا لا شكليًا. ولكن لا يصح مع ذلك أن يطلب من المدافع اتخاذ خطة معينة في الدفاع، بل إن له أن يرتب دفاعه طبقًا لما يراه في مصلحته المتهم.
وأوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعًا حقيقيًا لا مجرد دفاع شكلي تقديرًا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملمًا بما أجرته المحكمة وتجريه من تحقيق وما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة، بما يتعين معه أن يتم سماع جميع الشهود في وجوده أو ممثلًا بمن ينوب عنه قانونًا.
وأوضح علم الدين، أن قضاء النقض أستقر أيضًا أنه لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل خاص مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع. فإذا اختار المتهم مدافعًا فليس للقاضي أن يفتأت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعًا آخر.