تقرير من "الإدارية العليا" يوصي بمساواة العاملين بالقوى العاملة في المحافظات بنظرائهم بالديوان العام
أوصى تقرير قضائي من مفوضي المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإدارى فيما تضمنه من أحقية العاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات في الحصول على الأجر المكمل ومساواتهم بالعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة.
وقالت المحكمة، إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس علوم عام 1984 وعينت بموجبه بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة التابعة لوزارة القوى العاملة وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 1993، وتشغل وظيفة كبير إخصائيين بمجموعة السلامة والصحة المهنية، وتقارير كفايتها عن عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ بمرتبة ممتاز.
وأضافت: وقد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة طالبة الحكم بأحقيتها في صرف الزيادة المقررة للأجر المكمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٨ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء المذكورقد حدد في المادة الأولى زيادة الأجر المكمل للموطفين بوزارة القوى العاملة، على أن يتم ربط صرف هذه الزيادة للموظفين برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال ومدي تحقيق الأهداف المنوطة بهم وذلك وفقا للجدول سالف الذكر.
وتابعت: كما حددت المادة الثانية من القرار شروط صرف الزيادة المقررة في الأجر المكمل وهي أن يكون الموظف من شاغلي الوظائف التخصصية، أو الفنية، أو الكتابية، أو الحرفية، أو الخدمات المعاونة، وأن يكون الموظف ممن يقومون بالعمل الفعلي، وأن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط أو أعلى، وفي حالة الحصول على تقرير بمرتدة متوسط يحصل على (50%) من الزيادة المقررة، وألا توقع على الموظف جزاءات خلال الشهر، وذلك دون الإخلال بحالات التخفيض المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار والعمل عدد أيام لا تقل عن ثمانية عشر يومًا في الشهر.
أما في حالة العمل مدة خمسة عشر يومًا حتى سبعة عشر يومًا يحصل الموظف على (٦٠%) من الزيادة المقررة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها من العاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة، وحيث إن تلك المديرية تابعة لوزارة القوى العاملة، وقد خلت الأوراق كما لم تقدم جهة الإدارة الطاعنة ما يفيد توقيع جزاءات على المطعون ضدها أو ما يفيد عدم إنجازها للأعمال المكلفة بها خلال الشهر، أو انتفاء الشروط المتطلبة لمنح الزيادة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة ٢٠١٨م في شأنها، الأمر الذي يتعين معه التقرير بأحقية المطعون ضدها في صرف الزيادة المقررة في الأجر المكمل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٨ ووفقًا للنسبة المقررة لدرجتها الوظيفية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.