المشدد 4 سنوات والغرامة لتشكيل إجرامي تخصص في تهريب المهاجرين

حوادث

بوابة الفجر


قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد احمد الجندي، اليوم الاحد بحكمها علي تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين لدولة إيطاليا واليونان بالنزهة  بالمشدد 4 سنوات وغرامة مائة الف جنيه

وتبين من خلال الاوراق ان اسماء المتهمين هم: محمد.م، محمد. أ، عبد الناصر.م، ياسر.ع

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.


وكشف امر إحالة المتهمين بأنهم اسسوا جماعة إجرامية لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول عماد علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في تهريب كلا من المهاجرين كريم محي وواحمد عبدالعال واخرين الي دولتي إيطاليا واليونان حال كونهم لم يبلغوا 18 عام وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية وهي جريمة غير وطنية إلا أنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لادخل لارادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية أنه وعلي أثر ورود معلومات تفيد قيام المتهمين بتأسيس جماعه إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين لدولتي إيطاليا واليونان بطريقة غير مشروعة انتقل الي ميناء القاهرة الجوي وتمكن من منع سفرهم واضاف بأن تحرياته السرية أكدت اتفاق المتهمين مع المتهم الأول عماد لاستقبال المهاجرين بدولة تركيا لتسهيل إجراءات تهريبهم، كما أضاف أنه نفاذ لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين تمكن من ضبط المتهم الرابع وبمواجهته بما أسفرت عنه تحرياته وأقوال الشهود أقر باشتراكه مع المتهمين في ارتكاب الواقعة.

حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

ووفقا للمادة، للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.