"100 ألف بدلًا من 3500".. القضاء يحكم لصالح الدولة بأرض الإسكندرية
في انتصار جديد من القضاء للدولة ولحماية الأراضي الزراعية وملكيتها، قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول طعن وزير الزراعة بصفته، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بإلزام الهيئة بتحرير عقد بيع للمواطن مقيم الدعوى لقطعة أرض بطريف مصر اسكندرية تبلغ مساحتها ٢٨ فدان و١٨ قيراط، و٩ أسهم بسعر ٣٥٠٠ جنيه للفدان، وقضت المحكمة مجددًا برفض دعوى المواطن، والبيع بسعر ١٠٠ ألف جنيه للفدان الواحد وفقًا لتقدير اللجنة المنتدبة لتقييم قيمة الأرض.
وثبت للمحكمة، أنه عام ١٩٨٩ أبرمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع جمعية زراعية عقد إيجار بقصد التمليك لمساحة (700) فدان واقعة بعد حد الـ 2 كم خارج الزمام بطريق مصر الإسكندرية محافظة الجيزة، على أن يتم تمليكها لها بسعر مائتي جنيه للفدان، أي بإجمالي مبلغ (140.000 ) مائة وأربعون ألف جنيه، شريطة إثبات الجدية في تمام استصلاح واستزراع كامل المساحة خلال ثلاث سنوات من التاريخ المحدد بعقد الإيجار.
وكان عضو الجمعية قد تسلم قطعة من الأرض ومساحتها ثلاثون فدان بموجب محضر استلام موقع من رئيس الجمعية بتاريخ 25101987، وتنازل المذكور عن هذه المساحة للمواطن مقيم هذه الدعوى، بموجب عقد تنازل عام ٢٠٠٢، وقد عجز المطعون ضده عن تقديم الدليل المثبت على أن سلفيه الجمعية ثم المتنازل له، قد أوفى بالالتزام بالاستصلاح والاستزراع خلال الأجل المضروب بعقد الإيجار، إذ عليه دون سواه عبء إثبات ذلك، ومن ثم فإن عقد الإيجار المشار إليه يعد مفسوخًا من تلقاء نفسه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، والبند السابع من عقد الإيجار والذي يقضي باعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة عدم إثبات الجدية في استصلاح واستزراع كامل المساحة في نهاية مدة الإيجار، وعليه تضحى حيازة المطعون ضده لتلك المساحة بصفته واضع يد عليها دون سند من القانون.
وأخذت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بذلك وقامت بعرض طلب الشراء المقدم من المواطن المذكور على اللجان المختصة، وقد أجريت عدة معاينات آخرها عام ٢٠١٢ والتي أسفرت عن أن المطعون ضده هو واضع اليد الفعلي، وأن إجمالي المساحة يبلغ (9س، 18ط، 28ف) وأن مساحة المباني قدرها (231،71 م2) عبارة عن سكن عمال، ثم صدر القرار المطعون بتقدير سعر الفدان بواقع (100،000) مائة ألف جنيه وبواقع (400،00) أربعمائة جنيه للمتر المربع من الأرض المباني وتحصيل مقابل الانتفاع اعتبارًا من عام ١٩٩٨ (تاريخ انتهاء عقد الإيجار المحرر للجمعية المنحلة.
وثبت للمحكمة، أن هذا التقدير تم من خلال لجان متخصصة تضم في عضويتها عناصر من جهات مختلفة وذات خبرة، ومن ثم فلا معقب على تقديرها لقيمة الأرض محل، طالما خلا مسلكها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق.
كما جاءت الأوراق خلوًا مما يفيد وجود مغالاة في تقدير سعر الفدان، أو عدم مراعاة تلك اللجان لعناصر التقييم التي حددها المشرع، وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقًا لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه.
وثبت للمحكمة، أنه عام ١٩٨٩ أبرمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع جمعية زراعية عقد إيجار بقصد التمليك لمساحة (700) فدان واقعة بعد حد الـ 2 كم خارج الزمام بطريق مصر الإسكندرية محافظة الجيزة، على أن يتم تمليكها لها بسعر مائتي جنيه للفدان، أي بإجمالي مبلغ (140.000 ) مائة وأربعون ألف جنيه، شريطة إثبات الجدية في تمام استصلاح واستزراع كامل المساحة خلال ثلاث سنوات من التاريخ المحدد بعقد الإيجار.
وكان عضو الجمعية قد تسلم قطعة من الأرض ومساحتها ثلاثون فدان بموجب محضر استلام موقع من رئيس الجمعية بتاريخ 25101987، وتنازل المذكور عن هذه المساحة للمواطن مقيم هذه الدعوى، بموجب عقد تنازل عام ٢٠٠٢، وقد عجز المطعون ضده عن تقديم الدليل المثبت على أن سلفيه الجمعية ثم المتنازل له، قد أوفى بالالتزام بالاستصلاح والاستزراع خلال الأجل المضروب بعقد الإيجار، إذ عليه دون سواه عبء إثبات ذلك، ومن ثم فإن عقد الإيجار المشار إليه يعد مفسوخًا من تلقاء نفسه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، والبند السابع من عقد الإيجار والذي يقضي باعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة عدم إثبات الجدية في استصلاح واستزراع كامل المساحة في نهاية مدة الإيجار، وعليه تضحى حيازة المطعون ضده لتلك المساحة بصفته واضع يد عليها دون سند من القانون.
وأخذت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بذلك وقامت بعرض طلب الشراء المقدم من المواطن المذكور على اللجان المختصة، وقد أجريت عدة معاينات آخرها عام ٢٠١٢ والتي أسفرت عن أن المطعون ضده هو واضع اليد الفعلي، وأن إجمالي المساحة يبلغ (9س، 18ط، 28ف) وأن مساحة المباني قدرها (231،71 م2) عبارة عن سكن عمال، ثم صدر القرار المطعون بتقدير سعر الفدان بواقع (100،000) مائة ألف جنيه وبواقع (400،00) أربعمائة جنيه للمتر المربع من الأرض المباني وتحصيل مقابل الانتفاع اعتبارًا من عام ١٩٩٨ (تاريخ انتهاء عقد الإيجار المحرر للجمعية المنحلة.
وثبت للمحكمة، أن هذا التقدير تم من خلال لجان متخصصة تضم في عضويتها عناصر من جهات مختلفة وذات خبرة، ومن ثم فلا معقب على تقديرها لقيمة الأرض محل، طالما خلا مسلكها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق.
كما جاءت الأوراق خلوًا مما يفيد وجود مغالاة في تقدير سعر الفدان، أو عدم مراعاة تلك اللجان لعناصر التقييم التي حددها المشرع، وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقًا لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه.