حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. طريقة تسجيل مواقع بيع السلع والخدمات و"الدليفري" بمصلحة الضرائب وحجم الضريبة المفروضة
حذرت مصلحة الضرائب من يقوم ببيع المنتجات والسلع والخدمات من خلال المواقع الإلكترونية سواء كانوا أشخاص أوالشركات بضرورة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبى ، حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبى.
أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسَعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودا كبيرة في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .
وأوضح "عبد القادر" أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبى، وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفرى) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة.
أضاف أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وأنها من الجرائم المخلة بالشرف، لافتاً إلى أنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقومون ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة .
وقال "عبد القادر" إنه وفقًا لقرار وزير المالية، رقم (345 ) لسنة 2021 ، يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات.
وأوضح "عبد القادر" أن المنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان لا يجوز لها التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف ، حتي لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتبارها شريكة في جريمة التهرب الضريبي.
وأكد أن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف يجب ذكره وتضمينه ضمن كل من صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة وذلك بصورة واضحة ومقروءة ، وكذلك على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف.
وقال طلعت عبد السلام مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة يُسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، مع إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائى، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.
وبالنسبة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قال " طلعت عبد السلام " إن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا ، موضحًا أنه بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .
وقال" طلعت عبد السلام " أنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه ، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالخسائر أكد " طلعت عبد السلام " أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك
وأوضح " طلعت عبد السلام " أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى حالة وجود دليل قاطع ،ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار .
وأكد " طلعت عبد السلام " أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص ، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذى يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى 0,5% و 0,75% و 1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات ) السنوية ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.
وقال الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة"، إنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (233) لسنة ٢٠٢١ فإنه يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، ولكن عليها الالتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه يُسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا.
ويتلقي مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني [email protected] ، ويقوم بالرد عليها ؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.