19 اختصاصًا لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تعرف عليها (إنفوجراف)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، أمس، على المادة الثانية من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تُحدد اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وترصد "الفجر" من خلال "إنفوجراف" 19 اختصاصًا لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهي كالتالي:
1- وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث.
2- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها وتنميتها وإجراء البحوث اللازمة لذلك.
3- منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تنفذها جهات أخرى في حدود اختصاصها.
4- حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
5- وضع خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.
6- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون.
7- إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد.
8- إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف حماية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها.
9- تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية وصيانتها وتنميتها.
10- تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين.
11- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
13- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين.
14- تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
15- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث.
16- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.
17- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
18- إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسي.
19- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة، والمعروض منها على السلطة التشريعية.