"مكان الذبح والتوزيع والمشاركة".. 5 فتاوى هامة عن الأضحية

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


أصدرت دار الإفتاء المصرية عدد من الفتاوى الهامة بشأن الأضحية، بالتزامن مع استعداد المصريين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك خلال الساعات القليلة المقبلة.

ذبح الأضحية قبل العيد
فورد سؤال لـدار الإفتاء يقول: اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟

وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها، وما فعله مقدِّمُ السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا؛ لأن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، ولقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» رواه أبو داود. والله سبحانه وتعالى أعلم.

إعطاء الأضحية لغير المسلمين
كما  قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا بأس من إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضحية لفقرٍ أو قرابةٍ أو جوارٍ أو تأليفِ قلبٍ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما المتفق عليه: "صِلِي أُمَّكِ"، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: "في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ".

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الأُضْحِيَّة مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ)، ((ضَحَّى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)) متفق عليه.

وأوضحت الدار الحكمة من مشروعية الأُضْحِيَّة:"الأُضْحِيَّة شرعت لِحِكَم كثيرة منها: شكر الله- سبحانه وتعالى- على نعمه المتعددة، وإحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل- عليه الصلاة والسلام- حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل- عليه الصلاة والسلام- فى يوم النحر، وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان ذلك كله هو سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما فى الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها".

ذبح الأضحية في الحمام
كما أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نشر مقطع فيديو من بث مباشر سابق لها لتوضيح إجابة على سؤال نصه:" ما حكم ذبح الأضحية في الحمام ؟".

وأكدت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز ذبح الأضحية في الحمام، قائلة: " لا مانع من ذلك، الحمامات في بيوتنا الآن لا يوجد فيها نجاسة لأن المياه فيها جارية ومتكررة فلا يحصل فيها نجاسة ويجوز أن نذبح فيها ونفعل فيها كل شيء".

ذبح الأضحية بنية العقيقة
وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لدى الشافعية والفقه الوسيع والمذاهب الأخرى عدا الحنابلة يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمعهما في ذبيحة واحدة ولايشترط وقت سبوع المولود.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنه في الفقه الموروث لدى الحنابلة يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في نية واحدة شريطة أن يكون وقت سبوع المولود هو نفسه وقت الأضحية.

وأضاف الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دار الإفتاء أخذت برأي الشافعية والفقه الوسيع والمذاهب الأخرى تيسيرا على الناس الطامعة في الخير والتي تريد التقرب إلى الله أكثر وأكثر.
   
حكم الاشتراك في الأضحية
كما أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز الاشتراك فى الأضحية بشرطين، الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك فى الشياه.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أن الشرط الثانى للاشتراك فى الأضحية هو البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة. ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته؛ لما رواه مسلم عن جابر رضى الله عنه قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ".

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية، الأفضل فى الأضحية من أنواع الأنعام، قائلة:"اختلف الفقهاء في الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال؛ أرجحها قول السادة المالكية أن الأفضل في الأضحية: الغنم، ثم الإبل، ثم البقر؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ" رواه الشيخان، وفي قول أنس رضي الله عنه: "كان يضحي" ما يدل على المداومة. "فتح البارى" (12 114).