بعد ضبط حالات غش بالثانوية.. تعرف على ملامح قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


انطلقت أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، لجميع الشعب، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والطلاب المكفوفين، حيث بدأت الامتحانات الخاصة بطلبة وطالبات الشعبة العلمية، أمس السبت، بيما بدأت امتحانات الشعبة الأدبية، ومدارس STEM، والطلاب المكفوفين، اليوم الأحد.

وعلى مدار يومي الامتحانات، تم ضبط عدد من حالات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، حيث تم ضبط 8 حالات أمس السبت في امتحان اللغة العربية لطلبة الشعبة العلمية، بينما تم ضبط 15 حالة غش، اليوم الأحد، في امتحانات اللغة العربية لطلبة الشعبة الأدبية.

وتقوم وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبة المخالفين، وحيال المسؤولين عن ذلك من ملاحظين ورؤساء لجان.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" ملامح قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والعقوبات التي تنتظر من يثبت تورطه في عمليات الغش:

في يوم 14 أكتوبر من عام 2020، وبعد موافقة مجلس النواب عليه، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 205 لسنة 2020، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وجاءت مواد القانون على النحو التالي:


مادة (1)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشيائ المضبوطة محل الجريمة.

مادة (2)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف نيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحر بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللا سلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.