بعد محاولات استمرت ١٢ عاماً.. البرلمان يناقش أول قانون لـ «الفرنشايز»

العدد الأسبوعي

بوابة الفجر



أحال المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى و٦٠ نائبًا، لتنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، الأسبوع الماضى، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.

وذلك بعد مرور ٤ سنوات على مشروع القانون الذى أعدته منظمة الفرنشايز العالمية والمصرية، والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة» التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، لحق استخدام العلامات التجارية أو الامتياز التجارى.

ويعرف حق الامتياز التجارى باسم «الفرنشايز»، ويتم بموجب تعاقد بين طرفين، وتمنح الشركة صاحبة الامتياز حق الإدارة والتشغيل واستخدام حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية أو الصناعية، إلى طرف آخر نظير مقابل مادى.

وبدأ العمل بهذا النظام فى مصر عام ١٩٧٣، مع بدء عمل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة «ومبى»، ثم انتقل إلى علامات تجارية أخرى، وحصلت مصر على عضوية المجلس العالمى للفرنشايز الذى يضم ٤٥ دولة عام ٢٠٠٥، من خلال الجمعية المصرية للفرنشايز «افدا».

ويوجد فى مصر حالياً حوالى ٨٠٠ علامة فرنشايز، وتبلغ استثمارات القطاع ٩٠ مليار جنيه، ويعمل به ما يقرب من ٢.٥ مليون عامل، وتتنوع أنشطته بين المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة والأجهزة المنزلية والملابس والمنتجات الجلدية وسلاسل التجزئة، وغيرها.

ووفقا للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تعود محاولات إصدار قانون لتنظيم حق الامتياز التجارى إلى عام ٢٠٠٩، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مناخ المنافسة، وإحباط فرص الاحتكار.

ويرى المركز أن الإصلاح التشريعى وحده لا يكفى، ويجب أن يصاحبه توفر المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة بنظام الفرنشايز، عبر إصدار دليل مفصل بها، وتعميمه على المحافظات.

وقال مشروع القانون الجديد المكون من ٢٥ مادة إن الشركات الأجنبية تمثل ٥٨٪ من إجمالى العلامات التجارية بمصر، مقارنة مع ٤٢٪ من العلامات المحلية، ولذلك لا تؤثر صناعة الفرنشايز على مصر بشكل ملحوظ فى الاقتصاد، مع محدودية الانتشار وقلة العلامات المحلية، وعدم قدرتها على المنافسة دولياً أو مع العلامات الأجنبية داخل السوق المصرية.

وأشار المشروع إلى المشاكل العملية التى تواجه عقود الامتياز التجارى حالياً، ومنها غموض طبيعتها القانونية، وتشتت النظام القانونى الذى يحدد طبيعتها، وآثارها على المتعاقدين من حيث الحقوق والالتزامات.

وأوضح المشروع أن السمة السائدة فى هذا النوع من العقود هى أنها تخضع لاتفاق الطرفين، لكنها غالبا ما تتضمن إجحافا فى حق الحاصل على الامتياز كونه الأضعف فى التفاوض والعلاقة التعاقدية، مما يؤدى إلى إهدار حقوقه.

ونص الفصل الرابع من المشروع فى المادة ٥ على إنشاء سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات لقيد عقود الامتياز التجارى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب.

ونظم الفصل الخامس للقانون فى المادة ٩ التزامات مانح حق الامتياز التجارى والممنوح له الامتياز، وبلغت ٦ بنود أهمها تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلى، وتدريب العاملين لدى الممنوح له الامتياز، مع تقديم الخبرات الفنية والتسويقية.

وأيضا تزويد الممنوح له الامتياز بالسلع والخدمات الخاصة بالامتياز طوال مدة سريان العقد، إلى جانب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية، وعدم إقامة أى منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط الممنوح له الامتياز فى المنطقة الجغرافية المحددة فى العقد.

فى حين تم النص على ٤ التزامات للممنوح له الامتياز، على رأسها الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أى تغيير فى السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز أو تغيير المكان، وأن يقدم البيانات المتعلقة بالأعمال التى تمكنه من تطوير نموذج العمل، بالإضافة إلى تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من الإشراف والرقابة عليه فى ممارسة الأعمال، ومنحت المادة ١٧ للممنوح له الامتياز فى حالة وقوع إخلال جوهرى من المانح بالتزامات الإفصاح أو القيد قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من وقوع الإخلال إنهاء العقد دون تعويض للمانح.

وحددت المادة ١٨ الحالات التى يجوز فيها لمانح الامتياز إنهاء العقد قبل انتهاء مدته دون موافقة كتابية من الممنوح له، وهى: الاخلال بالالتزامات المقررة فى العقد، والتصرف فى الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير، والتوقف عن ممارسة العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، بجانب حالة وجود خطر على الصحة والسلامة العامة، وفقدان التراخيص اللازمة لممارسة الأعمال، وارتكاب مخالفات جوهرية تؤثر سلباً على سمعة أعمال الامتياز ومنها الغش التجارى.

وأشارت المادة ٢٥ إلى أن المحاكم الاقتصادية هى المختصة بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقود الامتياز، وأنه يجوز الاتفاق على تسويتها بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة.