أبرزها الإضرار بمصالح الدولة.. 4 حالات يجوز فيها فصل موظفي الإخوان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، في المجموع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل غير التأديبي، والمعني أكثر بالموظفين من عناصر جماعة الإخوان المُصنفة إرهابيًا في الجهاز الإداري للدولة، على أن تتم الموافقة عليه نهائيًا، عقب مراجعته في مجلس الدولة
وترصد "الفجر" 4 حالات يجوز فيها فصل موظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة طبقًا لمشروع القانون، وهي كالأتي:
1- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
3- إذا فقد الثقة والاعتبار.
4- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
وفي حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.