أبرزها فصل الموظف "الإخواني".. جلسة ساخنة لمجلس النواب اليوم (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة النهائية على الموافقة على قانون فصل موظفي الإخوان في مجموعه، الموافقة النهائية على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
- الموافقة النهائية على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا، على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، وذلك بعد إجراء مداولة على المادة الخامسة والمقدم من النائب إيهاب الطماوى.
وجاء التعديل المقدم من النائب ووافق عليه المجلس، هو تحديد مدة تولى الشخصيات العامة فى مجلس أمناء الصندوق بواقع 4 سنوات قابلة للتجديد فترة مماثلة.
وأصبح نص المادة الخامسة على النحو التالي:
يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- محافظ البنك المركزى المصرى "وينوب عن الرئيس حال غيابه".
- وزير الصحة والسكان.
- وزير المالية.
- وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
- وزير التضامن الاجتماعى.
- 3 أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- الموافقة النهائية على قانون صندوق الوقف الخيري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيا "بالوقوف" على قانون صندوق الوقف الخيري
ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
- يستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.
- يستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
- يستهدف أيضًا المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
- الموافقة النهائية على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
جاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.
وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
ويهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.
- الموافقة النهائية على مشروع قانون الصكوك السيادية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون أوجه استخدام الصكوك السيادية، في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.
ونص مشروع القانون، على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي، 30 عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية، لمدة أو لمدد مماثلة، وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون في المادة الرابعة، على أن مالك الصك، لا يمتلك حصة في الأصول، وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
ويأتي مشروع القانون، في إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ويؤكد التقرير البرلماني للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، لا سيما وأنه يأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.
- الموافقة على قانون فصل موظفي الإخوان في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر، وستين نائبًا آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، في مجموعه، على أن تتم الموافقة عليه نهائيًا، عقب مراجعته في مجلس الدولة
وكان قد عرض النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، خلال الجلسة العامة، اليوم، التقرير البرلماني، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
وأكد "الطماوي" أن مشروع القانون جاء، كاستحقاق دستوري وتتسق مع أحكامه التي تضع على الدولة التزامًا بالحفاظ على الأمن القومي المصري، ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة، تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.
وأضاف أن مشروع القانون جاء أيضًا متسقًا مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والتي تترتب وبقوة القانون، على نشر قرار الإدراج، فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
وقال الطماوي: إن اللجنة أرسلت خطابات أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقًا لأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور.
- الموافقة على فصل الموظف الإخواني بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة الثانية من قانون فصل الإخوان والجماعات الإرهابية، والتى تمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، إذا كان هناك أضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ونصت المادة الثانية على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1 مكررًا) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.