السجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف.. حزب "الوفد" يوافق على مشروع تغليظ عقوبة التحرش
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، إنه نظرًا لتفاقم خطورة التحرش الجنسي كظاهرة لها وقعها السيء ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة تسود فيها القيم والمبادئ من كافة جوانبها.
وأضاف "أبو شقة" أنه نظرًا لأن عقوبة التحرش الحالية الواردة في قانون العقوبات أصبحت لا تحقق ما تصبو إليه العقوبة من الردع ومن الغاية التي يبتغيها المشرع من التشريع العقابي من تناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم.
وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ، أنه نظرا لأن هناك مشروع مقدم من البرلمان بتغليظ العقوبة على جريمة التحرش فإن حزب الوفد يعلن بعد إطلاعه على مسودة المشروع الموافقة عليه.
وكانت قد وافقت لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وتقوم فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب" وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسائة ألف جنيه.