تعديل تشريعى لتقليص اختصاصات محكمة النقض
إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، انتهى من تعديل تشريعى لتقليل اختصاصات محكمة النقض، ويذهب التعديل إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة ٣٩ المقررة بموجب القانون ١١ لسنة ٢٠١٧ ، والتى تنص على أنه «إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا».
«رمزي» برر سبب إلغائه للمادة إلى أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذى تم بموجب القانون ١١ لسنة ٢٠١٧ والذى حاد عن الهدف الأسمى لمحكمة النقض بأن أسند إليها مهمة الفصل فى الموضوع أيضا، يأتى هذا فى الوقت الذى لا يوجد فيه سوى محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية، وبالتالى مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل فى الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، ويترتب على ذلك أيضا تأخير الفصل فى قضايا النقض، والتى ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع أيضا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود مما يجعل الأحكام التى ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانا أكثر من ذلك.