بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون عام 2021 فى الطعن رقم 63130 لسنة 62 ق عليا باجماع الاَراء برفض الطعن المقام من المجلس الأعلى للجامعات وألزمته المصروفات وتأييد الحكم التاريخى غير المسبوق بكامل حيثياته الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 2927 لسنة 16 ق بجلسة 18 أبريل 2016 لصالح الأبطال الرياضيين من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية يرسى عدة مبادئ قانونية جديدة لربط الرياضة بالتعليم ويمثل وثيقة حضارية لمفاهيم حديثة للشأن الرياضى فى مجال التعليم للارتقاء بهما بين الأمم وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قضت برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12122015 بقصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التى قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها إضافة ثمة درجات، وذلك لصدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام وما يترتب على ذلك من أثار أخصها:
أولا: الزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية بدرجات تتنوع حسب نوع البطولة دون حرمان.
ثانيا: إلزامه بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد الى سلطة التقرير بحسبانها الأقدرعلى تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدًا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من أبناء عوام الشعب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أن التعليم قبل الجامعى يقوم عليه وزير التربية والتعليم وفقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم الذى نظم كافة الاختصاصات للتعليم قبل الجامعى لكافة ما يتصل بالمدارس بجميع مراحلها المختلفة ونوعياتها برئاسة وزير التعليم ويدخل فى ضمنها الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية، أما التعليم الجامعى فيقوم عليه وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الذى يختص بكافة المسائل الجامعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب ويخرج عن اختصاصه شئون طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية التى تخضع لاختصاص وزير التربية والتعليم دون أن يكون له الحق فى التنازل عن اختصاصه فلا يجوز للوزراء الاتفاق على تعديل قواعد الاختصاص مالم يخول القانون ذلك لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام لأن قواعد الاختصاص شرعت فى الأصل تحقيقا للصالح العام.
وأضافت المحكمة أن طلاب الثانوية العامة لا سلطان لوزير التعليم العالى ولا للمجلس الأعلى للجامعات عليهم إلا بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة بكامل درجاتها فليس من المقبول أو المعقول إجازة تبعيض كامل درجات الثانوية العامة تارة لوزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وتارة أخرى لوزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ولا اجتهاد فى مورد النص طبقا للقاعدة الأصولية، ولا يجوز لوزير التربية والتعليم أن يتنازل عن اختصاصه الذى ناطه القانون به ولا أن يتخلى عنه ويتركه دون أن يدافع عنه ممن سلبه هذا الاختصاص فى غيبة من قواعد القانون، مما يهوى بقرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات إلى الدرك الأسفل من الانعدام ويجعله من قبيل الفعل المادى ويضحى معدوما ولا عاصم له مهما طال عليه الزمن، إذ العدم لا يولد إلا عدمًا مثله. أفمن أسس قراره على بنيان عتيد من الدستور والقانون خير أم من أسس قراره على عدوان يبيد على الدستور والقانون، فأضحى على شفا جُرف هار فانهار به فى نار العدم والعدم موات لا تقوم له قيامة مما يستنهض عدل القضاء الإدارى العاصم من القواصم ليزنه فى ميزان المشروعية الذى لا يحيد أو يميد.
وأشارت المحكمة أن الدستور جعل التعليم حقًا لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، كى ترتقى مراحل التعليم وتتصل حلقاتها، وتتضافر مكوناتها، ليكون قوامها جميعا بنيانًا صلبًا متماسكا، نفاذًا إلى آفاق العلوم واقتحاما لدوربها، وارتباطًا بحقائق العصر ومعطياته، كما ارتقى الدستور فى ذات الوقت بممارسة الرياضة وجعلها حقا للجميع والزم كافة مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة لا وأدها، والزم الدستور المشرع العادى بأن ينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية لقناعته بأن الرياضة من الحقوق الدولية التى تمس سائر حقوق البشر الذين يتبارون فيما بينهم بأسماء دولهم للارتقاء بها شأنا ورفعة، ومن ثم صارت الرياضة جنبًا إلى جنب مع التعليم حقا دستوريا لكلاهما.
وذكرت المحكمة أن الحق في التعليم والحق فى الرياضة صنوان لا ينفصلان ويتعين النفاذ إليهما وفق الشروط الموضوعية التي تتحدد على ضوئها تكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات بالمدارس فللتفوق العلمى مجاله وللتفوق الرياضى مجاله الموازى له، ولمرافق المؤسسات التعليمية وخدماتها دور ايجابى كتلك التي هيأتها لدعم النواحي الرياضية والترويحية والصحية لطلابها، وكذلك تلك التي أنشأتها لاستثارة مواهبهم نهوضًا برسالتها، إذ لا تستقيم أغراض التعليم لغير الأسوياء الأصحاء القادرين بدنيا ونفسيا على النظر في العلوم وتدبرها وإنشاء علائق اجتماعية مع زملائهم، والاندماج في محيطهم على نحو يكفل الارتقاء بالنشء والشباب.
وأوضحت المحكمة أن إلغاء درجات الحافز الرياضي للبطولات المحلية يصيب الطلاب بالاحباط وقطع أوصال روح الأمل، لأن المدارس هي المنبع الحقيقى الخصب للرياضة في مصر والارتقاء بها تعليميا ورياضيا هو بداية الوقوف على الطريق الصحيح لمسار الرياضة والتعليم، والمواهب الحقيقية تكتشف داخل المدارس الحكومية خاصة أن المواهب تكون من الطبقات الشعبية الفقيرة غير القادرة على الاشتراك في الأندية الرياضية المنتمى إليها غيرهم من الأثرياء، فالرياضة المدرسية هى البوتقة التى تنصهر فيها صناعة الموهبة والأبطال من القاع، فاضحى الحافز الرياضى هو النافذة التى يطل فيها طلاب المدارس على أحلامهم المشروعة بمختلف طبقاتهم التى تؤهلهم للمشاركة فى البطولات الدولية والقارية والعربية والأفريقية والوصول للعالمية وخدمة بلادهم لتزهو بهم من بين الأمم لرفع اسم مصر في المحافل الدولية بعد اتخذت كثير من الدول طريقا لتنمية مواردها فى مجال السياحة الرياضية، وبدون تصحيح هذا المسار وتغيير النظرة إلى الرياضة المدرسية ووضعها فى بؤرة الاهتمام فسيظل الجسد المدرسى الرياضى مليئا بالعلل والاَثام.
ونوهت المحكمة أن تهميش دور وزارة الرياضة واتحادات اللعبة وجعل سلطتها مجرد اعتماد وليس تقرير ساعد على انتشار فساد التطبيق واَية ذلك أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة 1997 نص فى مادته الخامسة قد جعل سلطة جهاز الرياضة مجرد سلطة اعتماد أى سلطة شكلية بالاعتماد دون أدنى سلطة فعلية على الرغم من أنها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية فى مسألة هى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها وهى الجهة التى يجب أن يناط بها تقرير ذلك الأمر سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وعلى قمتها تهميش دور الأجهزة الرياضية والاتحادات الرياضية المعنية لمختلف الألعاب.
وصرح الدكتور حمدى على عمر عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع الدستور المصرى عام 2014 أن الحكم البات التاريخى الصادر برئاسة القاضى المصرى العالم الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يعد علامة بارزة فى تاريخ القضاء الإدارى على مستوى العالم يؤكد على الدور الاجتماعى والإبداعى للقاضى الإدارى وما تؤديه أحكام هذا القاضى من دور توجيهى مستنير للجهات الإدارية والوزارات المعنية لتحقيق مبدأ سيادة القانون والعدالة الإدارية فى منح الحقوق وربطها بقواعد الاختصاص وانهاء حالة التداخل فيما بينها فى أهم المرافق المتصلة بحقوق الطلاب فى مرفقى التعليم والرياضة، كما يعد نموذجًا عالميا فريدا تفخر به مصر دالًا على أهمية دور القاضى الإدارى فى التوجيه التشريعى فى الدول ذات النظام اللاتينى التى تأخذ بنظام القضاء الإدارى بخلق قاعدة قضائية تكون محلًا لتقنين المشرع فيكمل القاضى دور المشرع فى سد النقص التشريعى.
وأضاف الدكتور حمدى عمر أن قيمة هذا الحكم أنه فك تنازع الاختصاص بين الوزرات بتحديد جهة الاختصاص وتقرير الحق لوزارة الرياضة لتحديد مفهوم البطولة لتقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد درجات كل بطولة حسب نوعها ثم يقوم مكتب التنسيق بالقبول بالجامعات بدوره، وأن عظمة هذا الحكم أنه يظهر القاضى الإدارى بدور الموجه للمشرع لعدم قدرة المشرع على التنبؤ بالمنازعات المستقبلية فأنشأ القاضى قاعدة قضائية ليملأ الفراغ التشريعى وأن القاضى الفقيه الدكتور محمد خفاجى لديه امكانيات استخلاص نوع من التشريع القضائى مستوحى بروح القانون أكثر من نصه ليغلق الباب أمام المجاملات والمحسوبيات لأبناء الأثرياء ويحفظ حقوق الطلاب الموهوبين من عامة الشعب.
وبعد أربعة أشهر فقط من صدور هذا الحكم التاريخى الذى أصدره القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وبتاريخ 21 أغسطس 2016 أصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزارى رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضى وجاء فى ديباجته أنه صدر بناء على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2927 لسنة 16 ق بجلسة 18 أبريل 2016 – أى بعد 4 أشهر من صدور حكم القاضى الإدارى – وتضمنت المادة الحادية عشرة " يلغى القرار الوزارى رقم 14 لسنة 1997 بشأن حافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية " وتضمنت المادة الثانية عشرة منه على أن يبدأ سريانه اعتبارا من العام الدراسى 20162017 أى العام التالى لصدور حكم القاضى الإدارى، ونص قرار وزير التربية والتعليم الجديد بحصول الطالب الفائز ببطولات العالم والدورات الأوليمبية على 24 درجة للمركز الأول، و20 للمركز الثاني، و16 للثالث، و12 للرابع، وحصول الطالب الفائز بالبطولات والدورات الأفريقية ودورات البحر الأحمر المتوسط على 18 درجة للمركز الأول، و14 للمركز الثاني، و10 للمركز الثالث، و6 للمركز الرابع، وحصول الطالب الفائز بالبطولات العربية والعربية المدرسية على 12 درجة للمركز الأول، و8 للمركز الثاني، و6 للمركز الثالث، و4 للمركز الرابع، وحصول الطالب الفائز ببطولات الجمهورية، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية على 8 درجات للمركز الأول، و6 درجات للمركز الثاني، و5 للمركز الثالث، و3 درجات للمركز الرابع.
ثم أصدر وزير الرياضة بتاريخ 28 فبراير 2017 القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2017 ونص فى مادته الأولى تعديل بعض مواد قرار وزير الشباب الصادر برقم 1184 لسنة 2004 بشأن حافز التفوق الرياضى وجاء فى ديباجته أنه صدر بناء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2927 لسنة 16ق بجلسته فى 18 أبريل 2016 وعلى توصيات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 11يوليو 2016 وقرار وزير التربية والتعليم رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضى.
وإعمالا لحكم القاضى الإدارى المذكور نظم المشرع فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو 2017 فى الباب الرابع النشاط الرياضي بالمدارس والمعاهد والجامعات اختصاص كل من وزير التربية والتعليم لدرجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة ووزير التعليم العالى لدرجات الحافز الرياضى لطلاب الجامعات على نحو ما ذهب إليه حكم القاضى الإدارى، فنصت المادة 52 " يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم." بينما نصت المادة 53 " يتولى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي."
ثم أصدر أخيرًا الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة القرار الوزراى رقم 308 لسنة 2020 وأستند فى ديباجته إلى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2927 لسنة 16 ق بجلسة 18أبريل 2016 وكتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء وتوصيات مجلس الوزارء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، ونصت مادته الأولى على " تعديل المواد من الثانية حتى الثلاثة عشرة من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 130 لسنة 2017 المنظم لمنح درجات الحافز الرياضى " ونص فى مادته الثالثة على " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 20202021 " ونصت المادة الثالثة عشرة على أن " تتم إضافة درجات الحافز الرياضى بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ومكتب التنسيق بجامعة الأزهر الشريف مع الالتزام بألا يترتب على منح الطالب درجات حافز التفوق الرياضى بأى حال من الأحوال أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلى لدرجات الشهادة الحاصل عليه "