ترك السجود على الأنف في الصلاة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يقول عصام الشعار -الباحث بكلية الشريعة جامعة الأزهر-:
فالسجود على الأنف مسألة محل خلاف بين الفقهاء، فذهب المالكية، والشافعية، ومحمد وأبو يوسف -من فقهاء الحنفية-، وبعض فقهاء التابعين إلى أن السجود على الأنف مستحب، وليس واجبا، وذهب الحنابلة وقول للمالكية إلى أن السجود على الأنف واجب.
وعلى هذا خروجا من الخلاف فالأولى نزع النظارة إذا كانت تحول دون تمكين الأنف من السجود.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
كيفية السجود المسنونة: أن يسجد المصلي على الأعضاء السبعة : الجبهة مع الأنف , واليدين والركبتين , والقدمين - ممكنا جبهته وأنفه من الأرض , وينشر أصابع يديه مضمومة للقبلة , ويفرق ركبتيه , ويرفع بطنه عن فخذيه , وفخذيه عن ساقيه , ويجافي عضديه عن جنبيه , ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة .
أما وضع الأنف على الأرض في السجود فذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية , وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة , وعطاء وطاوس وعكرمة والحسن وابن سيرين وأبو ثور والثوري , وهو رواية عن أحمد , إلى أنه لا يجب السجود على الأنف مع الجبهة لقوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم). ولم يذكر الأنف فيه.
ولحديث جابر رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر). وإذا سجد بأعلى جبهته لم يسجد على الأنف , وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا) . ويستحب عند هؤلاء السجود على الأنف مع الجبهة للأحاديث التي تدل على ذلك .
وذهب الحنابلة وهو قول عند المالكية وسعيد بن جبير وإسحاق والنخعي وأبو خيثمة وابن أبي شيبة : إلى وجوب السجود على الأنف مع الجبهة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين , وأطراف القدمين).
وفي رواية (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف). الحديث.
وعن أبي حميد (أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أنه رأى رجلا يصلي لا يصيب أنفه الأرض فقال : لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين).
وذهب أبو حنيفة إلى أنه مخير بين السجود , على الجبهة وبين السجود على الأنف , وأن الواجب هو السجود على أحدهما فلو وضع أحدهما في حالة الاختيار جاز , غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة ولو وضع الأنف وحده جاز مع الكراهة.
قال ابن المنذر : لا يحفظ أن أحدا سبقه إلى هذا القول , ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه . والعضو الواحد يجزئ السجود على بعضه.
والله أعلم .