عدم دستورية اختصاص محكمة النقض بالفصل في تظلمات المهن التعليمية

حوادث

بوابة الفجر




قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشارسعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، في الدعوي رقم 51 لستة 42 قضائية " دستورية "، المحال أوراقها من محكمة النقض، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن علي القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية.

وقد تأسس هذا القضاء علي أن النص التشريعي المحال تضمن افتئاتًا علي اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الإدارية، والفصل فيها، بوصفه القاضي الطبيعي في هذا الشأن إعمالًا لنصي المادتين (97و190) من الدستور.

صرح بذلك المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفني.