الشيوخ يوافق على المادة 13 من مشروع قانون الصكوك السيادية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 13 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
و تنص المادة 13 على "يكون الحد الاقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاما ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، على أن فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأشارت اللجنة إلى ان القانون داعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها، خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى.
وتابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ إستثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين .