المالية تسيطر على جميع المؤسسات والحسابات الحكومية

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تقديم ضريبة الرواتب فى يناير من كل عام.. وحظر التعامل مع الصراف بالجهات الإدارية

ممنوع شراء سلع أو سيارات للموظفين بالتقسيط.. و4 ضوابط لصرف رواتب المنتدبين

لأول مرة.. قواعد رد زيادات الحد الأقصى للأجور.. ومعاقبة المسئولين عن صدور أحكام قضائية ضد الحكومة

بنزين سيارات الحكومة بالبونات أو الكروت.. و«باسورد» النظم المالية عهدة

زيادة السلفة المؤقتة للضعف.. و20% لمواجهة الطوارئ

حملت اللائحة المالية للموازنة والحسابات للعام الجارى 2021، والتى أصدرتها وزارة المالية مؤخراً، عدة مفاجآت وأخبار جديدة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، ويصل عدد إجراءات اللائحة التى تقع فى 338 صفحة وتعد بديلاً للائحة 2013 نحو 12 إجراء، تحكم الحسابات والأمور المالية فى الحكومة، بما يتماشى مع الحوكمة وتعزيز الرقابة والتحول الرقمى.

ألزمت المادة 29 من اللائحة الجديدة، الجهات الإدارية بإجراء التسوية الخاصة بالضريبة على رواتب الموظفين فى نهاية العام، وتقديمها سنوياً خلال شهر يناير، وتوريد الناتج إلى مأمورية الضرائب المختصة.

وحددت المادة 30 إجراءات تسجيل كشوف أجور الموظفين بشكل إلكترونى، وذلك من خلال إصدار أمر دفع إلكترونى على منظومة الدفع الإلكترونى بقيمة صافى الأجور وما فى حكمها، حيث يلتزم مدخل البيانات بصرف مستحقات كل عامل على بطاقته الحكومية البنكية الصادرة له من البنك المتعاقد مع جهة عمله الإدارية.

وحظرت المادة نهائياً صرف مستحقات أحد العاملين على بطاقة زميل له، أو على أى بطاقة حكومية بنكية لا تخصه، وأيضا الصرف عن طريق مندوب الصرف بالجهة.

كما منعت المادة أن تقوم الجهات بالتعاقد على شراء سلع أو سيارات أو غيرها للعاملين بها مقابل تقسيط أثمانها منهم، على أن يترك ذلك لمسئولية العاملين أنفسهم، حتى ولو بضمان رواتبهم لدى الجهة، وذلك بإقرار من إدارة الموارد البشرية فقط، ولكن دون أى التزام على الجهة ذاتها نحو الشركات والجهات البائعة.

وأوضحت المادة 33 عملية صرف أجور العاملين المنقولين إلى جهات أخرى والمنتدبين، بحيث تصرف الجهة الإدارية أجر العامل التابع لها الذى ينقل إلى جهة إدارية أخرى حتى تاريخ إخلاء طرفه، أو نقل درجته إلى الجهة المنقول إليها أيهما أقرب، ما لم يكن منتدبا إلى الجهة المنقول إليها.

ووضعت المادة ضوابط لحالات الندب، ففى حالة الندب الكلى تتحمل الجهة الإدارية المنتدب إليها العامل كامل أجره، وفى حالة الندب الجزئى فى أوقات العمل الرسمية تتحمل الجهة الأصلية أجره الوظيفى وجزءا من أجره المكمل، وتتحمل الجهة المنتدب إليها مكافأة تقدرها السلطة المختصة، تتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى فى الوظيفة المنتدب إليها.

وفى حالة الندب فى غير أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتاً بعمل فى وحدة أخرى بناء على طلب العامل، تتحمل الجهة المنتدب إليها مكافأة ندب تحددها السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية.

وفى حالة الندب إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، تتحمل الجهة الأجر الوظيفى ويجوز أن تتحمل كامل الأجر، بعد موافقة السلطة المختصة فى الحالتين الآتيتين: إذا كانت طبيعة الأعمال المنتدب إليها العامل تأبى أن يتقاضى أية مبالغ مالية من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنتدب إليها.

وإذا كانت الجمعية أو المؤسسة الأهلية غير قادرة على تحمل قيمة الأجر المكمل للمنتدب، وتلتزم الجهة المنتدب منها بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى.

ونصت المادة 34 لأول مرة على قواعد رد زيادات الحد الأقصى للأجور، حيث قالت إن صافى الدخل الشهرى يتحدد بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها العامل خلال العام الميلادى مقسوما على 12 شهراً، بدون بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة لمهام محددة.

وأشارت المادة إلى الإجراءات التى يجب أن تتبعها الجهات الإدارية، بحيث يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة، تنسق مع إدارة الاستحقاقات لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعيته، وأيضا المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.

وبعدها يتم إخطار العامل بقيمة هذه المبالغ خلال شهر من نهاية العام الميلادى التى صرفت فيه، على أن يلتزم العامل برد المبالغ إلى إدارة الحسابات خلال شهر من تاريخ إخطاره، وفى حالة امتناعه تقوم جهته الإدارية باستقطاع المستحقات لديها أو لدى أى جهة أخرى فى موعد أقصاه شهر ديسمبر من العام التالى للعام التى صرفت فيه المبالغ.

وتقوم الجهات الإدارية بسداد المبالغ إلى حساب الخزانة العامة خلال 10 أيام من تاريخ تحصيلها، وتبلغ وزارة المالية ببيانات الحد الأقصى لأجور العاملين والإجراءات المتخذة خلال 100 يوم من انتهاء السنة الميلادية.

وفرضت المادة على الهيئات والشركات التابعة للدولة أن تنفذ قرار الحد الأقصى للأجور، وتقوم بإبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أى صورة خلال شهر من تاريخ صرفها، ويسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا فى حالة المخالفة.

وحددت المادة 41 قواعد توظيف الخبراء والمستشارين والعاملين المؤقتين وأجورهم، بحيث يتم التعاقد فى حالات الضرورة فى التخصصات النادرة، سواء كانوا خبراء مصريين أو أجانب، بعد موافقة رئيس الوزراء بدون الإخلال بالحد الأقصى للأجور.

وذلك بشرط ألا يزيد عدد المتعاقد معهم على نسبة 3% من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة، ولا تزيد فترة الاستعانة بهم عن 11 شهرا خلال العام المالى الواحد.

وأشارت المادة 96 من اللائحة إلى تحديد المسئولية عن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التى تؤدى إلى صدور أحكام قضائية ضد الجهات الحكومية، وما ينتج عنها من مصروفات تنفيذ الأحكام والغرامات والتعويضات، مع تحميل المسئولين عن مراجعة أحقية المستفيدين قيمة المبالغ المنصرفة، فى حالة ثبوت عدم أحقية الصادر لصالحهم الأحكام.

ونظمت المادة 106 تعامل الجهات الحكومية مع شركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول عن مسحوباتها من المواد البترولية، بحيث يتم تموين المركبات الحكومية من محطات الخدمة التابعة لهم، بنظام البونات النقدية مسلسلة الأرقام ومحددة الكمية بالنسبة للبنزين والسولار.

وتحدد كمية البونات فى حدود الاحتياجات ربع السنوية فى طلب معتمد من رئيس المصلحة، على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام منظومة الكروت فى الوقود والزيوت، حال توافرها، بديلاً عن نظام البونات.

ورفعت المادة 128 قيمة السلفة المالية المؤقتة للموظف إلى الضعف، بحيث بلغت 16 ألف جنيه بدلا من 8 فى لائحة عام 2013، ونصت على أن الترخيص بالسلفة يكون للمراقب المالى فيما يزيد على 16 وحتى 20 ألف جنيه، وما زاد على ذلك يكون الترخيص للمدير المالى بالمديرية، مع جواز زيادة قيمة السلفة السابق الترخيص بها بحد أقصى 20%، لمواجهة مصروفات طارئة.

ونصت المادة 173 على أن كلمة المرور الخاصة بمسئولى نظم المعلومات المالية الحكومية والتى تعمل بالنظام المحاسبى الإلكترونى سرية، وعهدة أصحابها فقط، وأن التفريط فيها مخالفة مالية تستوجب التأديب حتى لو لم ينتج عنها استيلاء عن المال العام، وقالت إن عليهم تغيير كلمة المرور على فترات متقاربة.

وأقرت المادة 401 زيادة فى رسوم المستخرجات الحكومية، سواء شهادات أو صور من الأوراق والدفاتر الرسمية، بحيث أصبحت تبلغ 5 جنيهات مقابل النسخ والتصوير عن كل ورقة مطلوبة، بدلاً من جنيه واحد فى لائحة عام 2013.

وأشارت المادة إلى أنه فى حالة أن الورقة المطلوبة تستلزم البحث فى مستندات أو سجلات خاصة بسنة أو أكثر، يحصل عنها مقابلًا إضافيًا قدره 5 جنيهات عن كل سنة، وذلك بزيادة 4.5 جنيه عن لائحة عام 2013.

ونصت المادة 533 على أن الموظف يستحق كامل أجره خلال فترة حضوره البرامج التدريبية، وتسترد مصروفات التدريب من العامل فى حالة عدم اجتيازه نسبة النجاح المقررة، وكان التحاقه بالتدريب بناء على طلبه، وتحملت الوحدة تكلفة التدريب.

وأيضا فى حالة عدم التزام الموظف الذى تم تدريبه خارج مصر، بأن يقضى فى الخدمة 6 أشهر على الأقل من تاريخ مباشرة العمل بعد التدريب، أو ضعف مدة التدريب أيهما أطول، وعدم التزام الموظف الذى تم تدريبه داخل مصر بأن يقضى فى الخدمة ضعف مدة التدريب.

ومنعت المادة 612 الجهات الإدارية التى توقع عقود مشاركة مع القطاع الخاص لتمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة من أن تمنح شركة المشروع أى مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات، إلا بعد إصدار الجهة المتعاقدة شهادة قبول بمستوى جودة الأعمال أو الخدمات أو المنتجات.