يبدأ تنفيذها في 27 مدينة.. تعرف على الاشتراطات البنائية الجديدة

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة فى 27 مركزا ومدينة بالمحافظات، التى تم اختيارها، وذلك اعتبارا من اليوم السبت 1 مايو 2021، ولمدة شهرين.

وقال شعراوى إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها، وجاءت بعد شهور عدة من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية:

- تسرى أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص.

- الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008.

- الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدنى الواردة فى المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

- الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية.

- الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

- الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

- الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

- تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

- تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التى ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

- لا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة (سكن كل المصريين، والإسكان البديل، والإسكان الاجتماعى.. إلخ).

- لا تسرى هذه الاشتراطات على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضى القوات المسلحة.

- لا تسرى هذه الاشتراطات على المحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

- تسرى هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.


الاستعمالات:

- لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية.

- لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.


الارتفاعات:

مع عدم الإخلال بالضوابط المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة، تحدد ارتفاعات المبانى السكنية المطلة على الشوارع طبقا لما يلي:

- إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، يكون الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 10 أمتار، والحد الأقصى للارتفاع بالأداور أرضى + 2.

- إذا كان يتراوح من 8 أمتار إلى 12 مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 13 مترا، والحد الأقصى للارتفاع بالأداور أرضى + 3.

- إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 16 مترا، والحد الأقصى للارتفاع بالأداور أرضى + 4.

- الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعمارى.



مساحات قطع الأراضى ونسب البناء للمباتنى السكنية:

- قطع الأراضى التى مساحتها حتى 175 مترا، يتم البناء بنسبة بناء 100% وبدون ردود.

- قطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 مترا، تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى (من جانب واحد على الأقل) بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر.

- لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.

- الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.

- الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة، يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.


أماكن انتظار السيارات:

- الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات، ويتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.