10 مصادر لموارد "المهندسين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها (انفوجراف)
يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، جلسته العامة، اليوم الإثنين، وذلك لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
وكان قد وافق المجلس، خلال جلسته العامة، أمس، على نص المادة (45) من مشروع قانون نقابة المهندسين الخاصة بإيرادت النقابة.
وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف 10 مصادر لإيرادت نقابة المهندسين، وجاءت كالتالي:
1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في القانون.
2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، بحيث لا تتجاوز قيمتها 25 ألف جنيه.
3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.
5- حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة.
6- حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة.
7- أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.
9- إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10- جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
- وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.