"الشيوخ" يوافق على المادة المنظمة لإجراء تراخيص مزاولة المهنة للمهندسين والاستشارين الأجانب
وافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، علي نص المادة السابعة بقانون نقابة المهندسين، والتى تنظم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهندسين والاستشارين الأجانب .
من جانبه طالب النائب محمود سامي ، بتخفيض الرسوم المفروضة على الاستشارين الهندسيين الاجانب ، لافتا إلى انهم يساهمون فى بناء الدولة ونستعين بهم فى مشاريع قومية ويجب تخفيض تلك الرسوم.
من جانبه وافق النائب حسام الخولي على الرسوم الموجودة فى القانون قائلا اتفق مع الرسوم التى وضعتها الحكومة فهي مناسبة جدا "وهو ما اتفق معه المستشار بهاء ابو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد .
،
ونصت المــــادة (7) علي ان :ط لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.
ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي
1 – رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2 – رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنية مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:
1– رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية،.
وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:
1– رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية،.
وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي