اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروع قانون المُقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، نهائيًا، وإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

‏ويستهدف مشروع قانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

‏ونص القانون على أن يُعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفين يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مقترح النائب حسام الخولي بزيادة العقوبة الواردة في مشروع القانون من سنة إلى سنتين حبسًا في حالة وقوع التنمر، وإلى 3 سنوات بدلًا من سنتين في حالة وقوعها من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.