أول دعوى قضائية ببطلان انتخابات التجديد النصفي لـ"الصحفيين"

أخبار مصر

انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين


تقدم حسام السويفي المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

واستند "السويفي" في دعوته إلى إدراج اللجنة المشرفة لاسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بحدوال النقابة، بالإضافة إلى منع المرشحين ومندوبيهم من حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان، وأيضًا وقائع تكشف عدم حيادية واستقلال اللجنة المشرفة، وشهادة لإثنين من أعضاء المجلس واللجنة المشرفة، حول شبهات من الشك تحوم حول سلامة العملية الانتخابية.

وطالب "السويفي" في دعوته، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي، وإلغاء قرار إعلان النتيجة.

وجاء نص الدعوى كالتالي:

حضرة السيد / رئيس محكمة القضاء الإداري 
                               تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم:
السيد / حسام عبد المنجي جلال محمد السويفي

    ومحله المختار مكتب الاستاذ /أسعد عبد اللطيف امين هيكل المحامي بالنقض 2ش طلعت حرب ـ قصر النيل ـ القاهرة  
                                 
ضــــــــــــــد 
السيد / نقيب الصحفيين بصفته .
السيد / رئيس اللجنة الشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين بصفته. 
السيد / هيئة قضايا الدولة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين. 
نتشرف بعـرض الآتي

   بتاريخ 2 /4/2021 أُجْريَت جولة الإعادة الثانية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، تحت اشراف اعضاء هيئة قضايا الدولة، ولجنة من اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين برئاسة الاستاذ خالد ميري. 

    وحيث أن الطالب كان مرشح في تلك الانتخابات، وهو السيد/ حسام عبد المنجي جلال وشهرته حسام السويفي. 

 بينما قد شاب اجراءات هذه الانتخابات العار، وأثر في نتائجها  العديد من الانتهاكات، واستغرقها البطلان، فجاءت نتائجها غير معبرة عن حقيقة إرادة الجمعية العمومية للصحفيين، الأمر الذي لا سبيل تجاهه أمامهم، سوي إقامة هذا الطعن علي قرار إعلان نتيجة هذا الانتخابات وذلك للأسباب الآتية:

أولََا: إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بحدوال نقابة الصحفيين:

    حيث تم ادراج اسم السيد/ أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ بكشوف المرشحين على مقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت رقم (56)، وكذا إدراج اسمه في كشوف أعضاء الجمعية العمومية  ممن لهم حق التصويت (مشتغلين) (مسددين الاشتراك) تحت رقم (8970)علي الرغم من أنه غير مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين، وقد حصل بالفعل السيد/أحمد فايز علي عدد (8) أصوات من أصوات الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين في تلك الانتخابات، الأمر الذي اثر على نتائج باقي المرشحين، وشكل في ذات الوقت مفارقة عجيبة، تتمثل في كونه غير مقيد بالأساس بجدول الصحفيين المشتغلين، وتم قبول أوراق ترشحه بالانتخابات بالمخالفة لنص المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين! ، مما تبطل معه هذه العملية برمتها. 

ثانيََا: عدم حيادية واستقلال اللجنة المشرفة علي الانتخابات:

 إن بعض أعضاء اللجنة المشرفة علي إدارة الانتخابات من الصحفيين، قد فقدوا صلاحيتهم، بعد ان اعلنوا عدم حيادهم بين المرشحين المتنافسين، فعلي سبيل المثال، رئيس اللجنة المشرفة السيد/خالد ميري، ارسل قبل واثناء الانتخابات العديد من الرسائل الي اعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، عبر وسائل الاتصال يحثهم فيها علي انتخاب قائمة انتخابيه بعينها، وكذا بصفته رئيس تحرير  جريدة الأخبار، الأمر الذي يشكك في صلاحيته لرئاسة هذه اللجنة، ويسحب عنها مشروعيتها.

ثالثاً: شهادة اثنين  من من اعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات، واخرين، كتابة وشفاهة، وعلانية، بأن شبهات وظلال من الشك تحوم حول سلامة هذه الانتخابات وهم كل من :

السيد/هشام يونس ـ عضو اللجنة المشرفة الانتخابات .
السيد/ محمود كامل عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات.
السيد/ثروت شلبي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. 
السيد علي القماش عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. 
 حيث شهد السيدان أعضاء اللجنة الاول والثاني، أنهما تلقيا العديد من الشكاوى، والانتهاكات التي تم رصدها خلال اجراء الانتخابات يوم 2 ابريل وتحققا منها بأنفسهما، ورفعاها الي رئيس اللجنة المشرفة السيد/خالد ميري، وأنه لما يتم الاستجابة لذلك، فتقدما  علي إثر ذلك في تمام الساعه الواحدة صباح يوم السبت 3 أبريل، وقبل إعلان النتائج، بمذكرة مكتوبة، طالبا فيها إعادة فرز جميع اللجان بحضور المرشحين ومندوبيهم، إعمالا لنص المادة 32 من قانون نقابة الصحفيين، إلا أنه لم يتم الاستجابة لهما .

وقد أضافا إلى ذلك في بيان أصدرته، ووجهاه إلى الجمعية العمومية للصحفيين جاء فيه:

"وخلال أسبوع من انتهاء الانتخابات تجمعت لدينا عديد من الشواهد التي نقلها لنا مرشحون واعضاء بالجمعية العموميه لنقابة الصحفيين، وقد اضافت هذه الشواهد الي مارأيناه بانفسنا واعترضنا عليه في مذكرة مكتوبه قبل اعلان النتيجة ـ ظلالا من الشك أن أمورََا جرت لم يكن من الواجب أن تحدث، وأن إجراءات اتخذت، لم يكن لزاما أن تمضي دون توقيف، تصحيحا لمسار العملية الانتخابية وتنقية لها من كل شائبة احتراما لارادة الجمعية العمومية". 

    كما توافق معهما علي ذلك عضوا الجمعية العمومية، وأحد مراقبي الانتخابات السيد/ علي القماش، وكذا عضو الجمعية العمومية السيد / ثروت شلبي الذي اعلن واحتج كل تلك الخروقات وغيرها شفاهة اثناء اجراء العملية الانتخابيه، وقد ابدي كلاهما الاستعداد للمثول امام هيئة المحكمة للادلاء بشهادتهما.

 رابعاً: منع المرشحين ومندوبيهم من حضور عمليات فرز الاصوات داخل اللجان:

حيث فقدت العملية الانتخابية برمتها، الحيادية والنزاهة والشفافيه، وأحاطت بها الشكوك، وشبهات التزوير، بمنع واضح ومتعمد، من رؤساء اللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات، للمرشحين ومندوبيهم، من حضور عمليات فرز الاصوات داخل اللجان، بالمخالفة لنص المادة (39) من قانون نقابة الصحفين التي قررت:

"يتولي مجلس النقابة فرز الاصوات ولكل مرشح الحق في ان يحضر عملية الفرز اوان ينيب عنه في ذلك احد اعضاء النقابة المشتغلين" .

    وقد تقدم الكثير من المرشحين بشكاوي الي اللجنة المشرفه دون أدنى استجابة، وقد شهد بذلك وأكد عليه، الكثير من المراقبين، والصحفيين أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأعضاء اللجنة المشرفة ومنهم السيد/ هشام يونس، السيد /محمود كامل، السيد/ ثروت شلبي.

   كما حرر الطالب الثاني بصفته مرشحا السيد/ حسام السويفي محضرا لاثبات تلك الانتهاكات الجسيمة قيد برقم 1379 لسنة 2021 إداري قسم قصر النيل.

   كما أن القليل جدا من المندوبين الذين سمح لهم بصعوبة حضور ومتابعة عمليات الفرز، طلب منهم رؤساء اللجان الجلوس بعيداً بطريقة لا تمكنهم من متابعة الفرز، وتهدف لحجب النتائج عنهم بشكل واضح متعمد، يحيط به الشبهات، ويكاد معه المريب ان يقول خذوني!.

 وكانت الطامة الكبري، في منع اعضاء اللجنة المشرفه علي الانتخابات من الصحفيين ذاتهم، من دخول بعض اللجان التي كان يتم الفرز بها دون وجود مندوبين المرشحين ، كما تم منع بعض المرشحين و مندوبيهم من دخول اللجان لمتابعة عمليات الفرز بالقوة، مما ادي الي حالة من الهرج والمرج، لم يكن لتحدث لو كانت الامور تسير بشفافية ونزاهة وحيادية.
خامساً: مخالفة قواعد فرز الاصوات و اخطاء جسيمة ومؤثره في جمع ورصد واحتساب الاصوات: 

     حيثت نصت المادة 39 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 علي ان:

" يتولي مجلس النقابة فرز الاصوات ولكل مرشح الحق في ان يحضر عملية الفرز او ان ينيب غيره في ذلك احد اعضاء النقابة المشتغلين"
     فمن ناحية لم يقم اعضاء مجلس النقابة بتولي عملية الفرز بانفسهم، وتركوها لموظفي واعضاء هيئة قضايا الدولة، كما لم يتم الفرز بشكل علني وامام المرشحين وبحضورهم او حضور مندوبيهم.

    و الشواهد علي ذلك والأدلة كثيرة، حيث تلقت اللجنة العديد من الشكاوي والاعتراضات علي عمليات فرز ورصد الاصوات، والتي اتضح عدم صحة رصدها، نذكر منها علي سبيل المثال: 

- لجنة (8) حصل فيها الطالب الثالث حسام عبد المنجي جلال السويفي المرشح علي مقعد العضوية علي صفر أصوات، وهي اللجنة محله تصويته! 

سادساً: فرز ورقة النقيب مع ورقة الاعضاء بالمخالفة للعرف والتعليمات:

   حيث جري العرف علي فرز ورقة النقيب اولا، واعلان نتائجها، ثم فرز اوراق الاعضاء، الا ان معظم اللجان خالفت تعليمات رئيس اللجنة المشرفه ببدء الفرز علي مقعد النقيب ، وقاموا بفرز اصوات النقيب والعضوية في وقت واحد، بل ان شخصا مجهولا كان يمر علي اللجان ويقوم بفرز ورقة النقيب منفردا، وبعيدا عن أعين المرشحين ومندوبيهم !
سابعََا: تصويت الجمعية العمومية برفض الميزانية، وعدم إرسال مجلس النقابة إلى أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي والميزانية والحساب الختامي مع الدعوة لحضور الجمعية وقبل تاريخ انعقادها بأسبوع على الأقل.

حيث صوتت الجمعية العمومية في تلك الانتخابات برفض الميزانية المقدمه من مجلس النقابة، وهو ما يعني بالمعني المقابل لها، سحب الثقة من نقيب واعضاء هذا المجلس، ويصبح اعادة انتخاب اي منهم باطلا،  كما خالف مجلس النقابة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، حيث لم يعلن اعضاء الجمعية العموميه بالتقرير السنوي، والميزانية والحساب الختامي قبل تاريخ انعقاد الانتخابات  باسبوع علي الاقل وفقا لما تطلبة النص في اللائحة الداخلية للنقابة.

تاسعا: العبث بكشوف الناخبين قبل اجراء الانتخابات:

 حيث تم اضافة حوالي من 300 الي 400 عضو إلى كشوف الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت بعد فتح باب الترشيح، وبعد الاعلان النهائي عن كشوف المرشحين، واحتواء كشوف الجمعية علي نحو ما يقارب 10% من الناخبين المتوفيين الي رحمة الله .

عاشرا: تأجيل جولة الاعادة الثانية للانتخابات لاكثر من اسبوعين بالمخالفه لنص المادة (35) من قانون نقابة الصحفيين ومد فترة تسجيل الحضور بالمخالفة للائحة:

    حيث كان من المقرر اجراء الجولة الاثانية والاخيره من الانتخابات يوم 19 مارس 2021، إلا أن الجمعية العمومية فوجئت بقرار يصدر من مجلس نقابة الصحفيين، يعد تدخلا في أعمال العملية الانتخابيه واللجنة المشرفه، أجل وحدد موعد آخر لإجرائها وهو 2 إبريل يزيد عن مدة الأسبوعين، التي نصت عليها المادة (35)، ودون عرض قرار تأجيل الانتخابات على الجمعية العمومية يوم انعقادها، مما يعتبر قرارا باطلا لصدوره من جهة ليست صاحبة الولاية في إصداره، كما مدت اللجنة موعد تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت إلى اكثر من الموعد المقرر، وهو الساعه الثانية عشر  بالمخالفه لنص اللائحة.

الحادي عشر: إشراف هيئة قضايا الدولة علي انتخابات نقابة الصحفيين غير قانوني، ويحمل تعارض مصالح، وحمل خزانة النقابة مبالغ طائلة بغير مبرر:

   حيث لم يتضمن قانون نقابة الصحفيين ثمة نص يلزم مجلس نقابة الصحفيين، الاستعانة بهيئة قضائية ، للإشراف على انتخاباتها، بل إن العرف المستقر منذ زمن بعيد في تاريخ انتخاباتها قد جري علي تشكيل لجان الاشراف علي الانتخابات من أعضائها المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلال.

 والجدير بالذكر أن استعانة اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، بأعضاء من هيئة قضايا الدوله للإشراف علي عملية الانتخابات بنقابة الصحفيين، يحمل تعارض مصالح واضح، ذلك أن أعضاء هيئة قضايا الدولة هم محامون، يدافعون عن مصالح الحكومة. 

    كما ان رفض الاستعانه بغير الصحفيين للاشراف علي انتخاباتهم، عن طريق هيئة قضايا الدوله، كلف ميزانية النقابة مبلغ نصف مليون جنية تقريبا، تم انفاقهم دون داع او مبرر قوي.       

 ثاني عشر: فقدان العملية الانتخابيه إجمالاً، للمصداقية والشفافية والنزاهة، وشبهة تزويرها، لصالح مرشحين معينين، واستبعاد اخرين:
    ذلك ان كل هذه الاسباب مجتمعة وغيرها، تؤدي الي فقد المصداقية والشفافية والنزاهة في تلك الانتخابات، وتصمها بشبهة العبث والتلاعب والتزوير، وتسحب عنها المشروعية، حيث استشعرت جموع الصحفيين ان توجيهات ما، كانت لصالح انجاح فئة معينة من المرشحين، علي حساب الطالبين المرشحين واخرين، وهو ما اجمع عليه كل مراقب منصف، وما شهد به اعضاء اللجنة المشرفة عليها، وهي شهادة شاهد من اهلها.

وهو ما يلتمس معه الطالبون:

 صدور قرار عاجل من هيئة المحكمة ولحين الفصل في الطعن،  بالتحفظ علي كافة صناديق الانتخابات واعادة فرز ورصد الاصوات .

        فلهذه الاسباب ولغيرها مما قد تراه هيئة المحكمة، يتقدم الطالبون بهذا الطعن الي هيئة محكمة القضاء الاداري، حيث ينعقد الاختصاص لمجلس الدولة، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا 38 لسنة 40 دستورية قضائية، والذي قضي:

"بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما نصت عليه من أن "ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية)"، وعبارة "فى جلسة سرية" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من هذا النص، وسقوط عبارة "بعد سماع أقوال النيابة العامة" الواردة فى الفقرة الأخيرة من نص المادة المشار إليه".

    وحيث ان ثمة اضرار يتعذر تداركها، في ان يظل قرار اعلان النتيجة غير المشروعة لانتخابات نقابة الصحفيين محل الطعن قائماً، فمن ثم تضحي معه حالة الاستعجال قائمة، وهو ما يضمن الطالبون طلباتهم، طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه. 

بناءً عليــــه
يلتمس الطالب:

أولاً : قبول الطعن شكلََا. 

ثانيا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقيب ومجلس نقابة الصحفيين والتي أجريت يوم 2/4/2021 ، وبطلان هذه الانتخابات، واعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم لإعادة الانتخابات مع ما يترتب علي ذلك من اثار .

ثالثا : و في الموضوع:  بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقيب ومجلس نقابة الصحفيين والتي أجريت يوم 2/4/2021 ، وبطلان هذه الانتخابات، واعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم لإعادة الانتخابات مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.