قبل الإعلان عن تشكيلها.. تعرف على اللجنة العامة بمجلس الشيوخ واختصاصاتها

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الفترة المقبلة، تشكيل اللجنة العامة للمجلس، والتي تعتبر أحد المكونات الرئيسية له.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفج" كيف يتم تشكيل اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، وفقا لمواد اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لذلك، واختصاصات تلك اللجنة.

ينظم الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كل ما يتعلق بتشكيل اللجنةُ العامةُ واختصاصاتها على النحو التالي:

تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

وفقا للمادة (24)، تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: وكيلى المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على خمسة مقاعد أو أكثر، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من اللائحة.

اجتماعات اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

وفقا للمادة (25)، يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.

وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

اختصاصات اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

ووفقا للمادة (26)، فبالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:

أولا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التي يرى رئيـس المجلس، إحالتها إليها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.

ووفقا للمادة (27)، فللجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.

ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.