حالات منح التراخيص المؤقتة وتحديد الضوابط فى القانون الجديد

أخبار مصر


اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب؛ برئاسة النائب محمد مرعى رئيس اللجنة؛ لمناقشة تفعيل قانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتحسين أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد.
وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية والتى تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة؛ وقابلة للتجديد مرة أخرى؛حيث تكون المدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاستيفاء.
ومن جانبه؛ يجب أن يحضر جميع المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانو ؛كما تلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز؛ بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديم المستندات.
وقد يكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون يحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص.
يذكر أن: القانون يهدف الى تحقيق تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.