"الشيوخ" يعلن موافقته على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من الضرائب والرسوم

أخبار مصر

بوابة الفجر






شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الموافقة على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من جميع الضرائب والرسوم.

وتنص المادة (10) على أن تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.

كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.

وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.


ووافق مجلس الشيوخ نهائيًا، أمس الإثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهدف مشروع القانون المُقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأدخل المجلس، تعديلًا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.