مجلس الشيوخ يمنح سلطة التصرف لوزير الأوقاف في أموال صندوق الوقف

أخبار مصر

بوابة الفجر







شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري.

وتنص المادة 6 على أن يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.


ووافق مجلس الشيوخ نهائيًا، أمس الإثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهدف مشروع القانون المُقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأدخل المجلس، تعديلًا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون.

وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.