"الشيوخ" يوافق على تبعية صندوق الوقف الخيري لمجلس الوزراء

أخبار مصر

بوابة الفجر



شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

وافق مجلس الشيوخ، على نص المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تقضي بإنشاء صندوق الوقف الخيري ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وجاء نص المادة على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

كما وافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيري الواردو في القانون، وفقا لما جاء في نص المادة (2)، ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله في حدود شروط الواقفين.


ويضم مشروع القانون 12 مادة، أهمها إنشاء صندوق للوقف الخيري وإعطائه الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

وحدد مشروع القانون الأهداف التي من أجلها جاءت فكرة إنشاء هذا الصندوق حيث يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ودعم أجهزة الدولة فى إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التى تُسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدارة الصندوق يشكل مجلس إدارته بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وعضوية: وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة)، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يرشحهم رئيسه، وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، وتكون عضوية الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتناول مشروع القانون شئون الصندوق وإدارته واختصاصاته، وحدد المشروع كل ما يتعلق بمواعيد اجتماع مجلس الإدارة وشروط صحة الاجتماع، ونصاب صحة قراراته، كما حدد نائب رئيس مجلس الإدارة ليحل محل رئيس المجلس في حالة غيابه.

وحدد سلطات التصرف في أموال الصندوق وأوجه الصرف وَفقًا للهدف من إنشائه، وتناول تحديد دور المدير التنفيذي للصندوق من حيث تعيينه وإعفائه من منصبه، وتحديد معاملته المالية ومسئولياته والأعمال التي يتولاها ويباشرها.

وأوضح مشروع القانون أن موارد الصندوق هي الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق.

وأعفى القانون أموال الصندوق وعوائده من جميع الضرائب والرسوم، ومن ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، ومن الخضوع لأي نوع من الرسوم أو الضرائب الحالية أو المستقبلية، وأعطى مزية للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.