"أبو شقة" يطالب بإضافة الأقزام لعقوبات التنمر على ذوي الإعاقة

أخبار مصر

بوابة الفجر


شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إضافة الأقزام إلى التعديلات القانونية الخاصة بالتنمر على ذوى الإعاقة، مضيفًا أن الدستور نص على تعديل مصطلح ذوى الإعاقة حيث تم تسميتهم بذوي الاحتياجات الخاصة مشيرًا إلى أن ذوي الإعاقة مصطلح دولي.

وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ، أن النص الدستوري تحدث عن ذوى الإعاقة والأقزام ومن ثم فنحن في هذا التشريع فيما يشوب نصًا خاصًا الهدف منه حماية ذوى الإعاقة من التنمر، قائلًا "بما أننا أمام النص الدستوري أرى أن يضاف الأقزام الى نص المادة القانونية.

وأشار "أبو شقة" إلى أن التنمر معناة الاستهزاء، والاستهزاء قائم في حق ذوى الإعاقة، وإذا تحقق بموجب تفعيل النصوص الدستورية 53 و80 و81، فمن الدستورية أن نضيف الأقزام لنص القانون.

ويستهدف التشريع مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

‏ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.