"الشيوخ" يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مبدئيًا على مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر  ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

‏ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

 

‏ونص القانون على أن يُعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

 

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ممن لهم سُلطة عليه، أو كان خادمًا لدى الجاني.

 

أما إذا اجتمع الطرفين يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.