3 أبريل.. الدستورية تنظر دعوى الضريبة العامة على المبيعات

حوادث

بوابة الفجر

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 3 أبريل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما يتعلق بعبارة "بغرض الاتجار" الواردة فى تعريف كل من "المكلف" و"المستورد".

وأقيمت الدعوى التى حملت 102 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما يتعلق بعبارة "بغرض الاتجار" الواردة فى تعريف كل من "المكلف" و"المستورد".

وتنص المادة الأولى من القانون على انه "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية،التعريفات الموضحةقرين كل منها:

المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاصناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوصعليه في هذا القانون: وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الإتجارمهما كان حجم معاملاته.

المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارجخاضعة للضريبة بغرض الاتجار.