الأزهر للفتوى يوضح حكم صيام النصف الثاني من شعبان
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في وقت سابق مفاداه "هل يجوز صيام النصف الأخر من شعبان؟، وجاء الرد على النحو التالي:
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان.
وقال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، واختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال:
القول الأول:
الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.
القول الثاني:
قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك.
القول الثالث:
عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية..
القول الرابع:
يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء".
وأكدت لجنة الفتوى أنه من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، معلنة أن من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما ذكر أعلاه فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.