ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها؟.. الإفتاء تُجيب

إسلاميات

بوابة الفجر


أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على السؤال الذي تلقته دار الإفتاء والذي مفاداه "ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟"، على النحو التالي:

وقالة أمانة الفتوى بالدار، إن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل.

وأكدت أمانة الفتوى، في بيان فتواها، أن الإسلام حرَّم الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

وكذا أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

وأوضحت الإفتاء أن الإسلام أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.

والله سبحانه وتعالى أعلم.