ما هو حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.
وأوضحت الدار خلال إجابتها على سؤال: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟ وذلك عبر صفحتها على "الفيسبوك"، أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.
وفي سياق آخر قالت الدار: نهى الله تعالى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة9.
ثانيًا: اختلف أهل العلم عند أي النداءين يحرم البيع، على قولين:مذهب الحنفية: يحرم البيع عند الأذان الأول مذهب الجمهور: أن التحريم متعلق بالأذان الثاني – الذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبر.