وزير الكهرباء أمام البرلمان: لدينا خطة لتحويل جميع العدادات لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات
اجتمعت لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله؛ لمناقشة بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المنعقدة أول نوفمبر الجاري، لمتابعة عمل الوزارة، في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.
من جانبه، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر، إن الوزارة لديها خطة لتحويل جميع العدادات العادية إلى العدادات مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات، مضيفا: "مفيش قارئ هيروح تاني بعدها"، وتعقيبا على مسألة الاستفادة من خريجي الهندسة وتعيينهم، متابعا: "الموجود حاليا أكثر من الاحتياج الفعلي، وأجرينا مسابقة لاختيار 1000 موظف فتقدم 140 ألفا".
وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه نبه على المسئولين أن لا تمييز لديه بين ابن الغفير وابن الوزير، والتشديد على اتباع الشفافية، وأن يكون المعيار هو الكفاءة، وأن تكون الأولية لابن الغفير قبل ابن الوزير طبقا لمعيار الكفاءة".
ووافق المجلس خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، فى مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
كما وافق المجلس صباح اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، في مجموعه، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
ويسعى مشروع القانون، لمواكبة التطور التكنولوجى والتقني فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
وتضمن مشروع القانون: أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1. كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
2. كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
3. وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.