ياقوت: يمكن عدم اللجوء إلى التسجيل إلا عند بيع الوحدة وإلزام المشتري بها

توك شو

بوابة الفجر


قال جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري إن القانون المنظمة لعملية تسجيل المنظومة العقارية في مصر هو القانون رقم 114 لسنة 1946، مؤكدًا أن عملية التسجيل هي حق أصيل منوط بالشهر العقاري سواء في التسجيل أو نقل الملكية.

وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" حول جدل المادة 35 من مشروع قانون الشهر العقاري المستحدثة قائلًا: "التسجيل هو تعريف عملية " نقل الملكية " الذي يتم بطريقتين إما عن أن يكون رضائيًا أو ".

وأوضح أن التسجيل نوعان أولهما الرضائي وهو ابسط الأنواع حيث يكون المالك في هذه الحالة أمام عقد مسجل وفي حالة رغبة المشتري الشراء يتوجها سويًا للشهر العقاري أو عبر منحه توكيل وهو نسبة قليلة لا تتجاوز 10%.

كاشفًا أن هناك نوعيات من العقود المسجلة مرت بمراحل كثيرة وحلقات من العقود العرفية قبل أن يتم تسجيلها وفي هذه الحالة فإن مشروع قانون "السجل العيني الحضري " المطروح أمام النواب سيحل مشكلة الحلقات العرفية ".

وتابع حول التسجيل القضائي قائلًا: " هذا يتعلق بالعقود " الخضراء " التي تصدر صحة البيع والنفاذ عبر عريضة الدعوى وفقًا لقوانين المرافعات التي يجب أن تكوم مشهرة في الشهر العقاري ".

وأكد أن عملية التسجيل له ثلاثة فوائد مهمة أولها ارتفاع قيمة العقارات المسجلة حيث أن قيمة العقارات ترتفع بالتسجيل، ثانيا سهولة تداول الوحدة العقارية المسجلة سواء عقار أو أراضي أو محل بالضافة إلى الجدوى الاجتماعية حيث أنه يقلل النزاعات بين الأفراد وبعضهم البعض خاصة في قضية المواريث سواء فيما يخص قضايا المواريث حيث أن الحدود تكون واضحة بين الأفراد سواء الملكية الوراثية أو الموجودة على المشاع ".

وكشف أنه من المفترض منذ صور القانون 114 أن تكون كافة العقارات مسجلة، حيث ألزم القانون بذلك لكنه أرجع عدم وجود إقبال على عملية التسجيل لكون العملية " اختيارية " في المقام الأول.

وحول عقبات تراجع الأقبال خلال السنوات الماضية على عملية التسجيل قال: " يعود ذلك إلى عدة أسباب أولها الثقافة الشعبية غير المقبلة على عملية التسجيل بطبعها ".